أخي الحبيب أبو زيد ... شكر الله لك عودتك التي أسعدتني كثيرا ً أخي الحبيب ...
أخي الحبيب .. قبل أن أبدأ في مناقشة كلامك ... أود منك أن تعرف ... و أن يعرف باقي إخواننا وفقهم الله .. أن
المكروه في دين الله قريب من الحرام ... ( و ليس بحرام لكي لايسئ أحد الفهم ) ....
أخي الحبيب ... أريد أن أضرب لك مثالا ُ على أن المكروه ليس بالأمر الهين السهل كما تعتقد ....
تخيل لو أنك نعمل في شركة ما ... و أخبرك مدير تلك الشركة بأنه يكره التأخر في إحضار الملفات مثلا ً .....
فهل ــ بالله عليك ــ ستتأخر بعد ذلك في إحضار تلك الملفات ...
لا والله لن تتأخر .... مع أن هذا بشر .... مع العلم أن هذا التأخير لن يؤثر عليك ... ولكنه قد يؤثر في تعامل المدير
معك ....
أخي الحبيب إذن .. ما هو معنى المكروه ؟؟ ...
المكروه .. هو ضد المستحب ... وهو ما كرهه الله تعالى أو رسوله محمد ... أو العلماء العاملين المجتهدين من أهل
السنة وفق ضوابط و شروط ..
فمن علامات المكروه ... أن يضع الشرع ثوابا ً للترك , ولا يضع عقابا ً على الفعل . كما في حديث النبي محمد
الذي أخرجه أبو داوود .. ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا ً ) ...
و المراء هو الجدال و هو مكروه ... فهل ترى أخي الحبيب ... تحبه أو تفعله مع كونه مكروها ً ... ؟؟
وللعلم أخي الحبيب ...
قد نقل علماء أصول الفقه رحمهم الله ... على أن المكروه يطلق على ما وقعت الشبهة في
تحريمه أو إباحته ... ... فإذا استشكل على العالم ذلك عبر عنه بالكراهة ... أخذا ً بكلام النبي محمد ..
( الحلال بين و الحرام بين .. وبينهما أمور مشتبهات .. لا يعلمهن كثير من الناس .. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
.... إلى آخر الحديث ... )
إذن أخي الحبيب ... عبر العلماء عن ا لأمور المشتبهات بالكراهة ... ومن ابتعد عن هذه الأمور فقد استبرأ لدينه
أما من وقع في هذه الأمور فقد وقع في الحرام ... كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ...
وعلى هذا أخي الحبيب بنيت كلامي ... فلعلك فهمت مرادي ... حفظك الله ...
والنبي محمد أيضا ً ... كان يقول ( إني لا آكل متكئا ً ) ... و هذا الأمر مكروه عند العلماء رضي الله عنهم لأن النبي
لم يكن يفعله بالرغم من عدم وجود دليل يحرمه .....
فهل ترى أخي الحبيب أبو زيد ... تقبل أن تفعل ما كرهه النبي بالرغم من عدم حرمته ... ؟؟؟
[quote]
وفي الفروع لابن مفلح في الموضع السابق:"وفي عيون المسائل وغيرها في من أتلف آلة لهو: الدف مندوب إليه في النكاح؛ لأمر الشارع، بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال"، وينظر (الإنصاف) للمرداوي مع (المقنع 21/353-355).[/quote]
أخي الحبيب ... الكلام هنا واااااااااضح جدا ً ... لا يجوز التلهي به بحال ...
اقتباس:
وقال ابن رجب في (فتح الباري 8/434):"فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعاً" ا.هـ، والله أعلم
|
.
أخي الحبيب ... هناك فرق بين
استعمال الدف ... وبين
استماع الدف .....
فاستعماله لا يجوز للرجال أبدا ً .... لأنه تشبه بالنساء ... أو بالمخنثين .. وهاهو كلام ابن تيمية ...
اقتباس:
أن الذي كان يضرب بالدفوف على عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- النساء أو من تشبه بهم من المخنثين، وقد أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- بنفي المخنثين
|
.
أما استماعه فالأمر فيه واسع ....
اقتباس:
وأرجو ألا يخلط الأخ السائل بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، فبين المسألتين فرق؛ لأن سماع الرجال لضرب الدف أمره واسع.
|
وهذا الأمر لم أتعرض له أخي الحبيب ... لأني أعرف أن أمره و اسع ... فلا داعي للتضييق على أنفسنا في أمر
السماع ... فقط ... لا أمر الإستخدام ...
اقتباس:
:"ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه –أي في العرس- وأنه قال: أكره الطبل، وهو الكوبة،
|
اقتباس:
وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو".
|
أخي الحبيب ... أراك قد اعتمدت على هذين الرأيين في إباحة الطبل .... و العياذ بالله ...
فأقول لك أخي ... أن المكروه أمر مشتبه فيه أي أنه من الشبهات ... ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه أما
من وقع فيها قثد وقع في الحرام أخي العزيز ....
اقتباس:
وقال ابن رجب في (فتح الباري 8/434):"فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعاً" ا.هـ، والله أعلم
|
أخي الحبيب .. لعلك لم تنتبه للكلمة التي تحتها خط ... ( تبعا ً ) ... ومعناها أن أمر ضرب النساء بالدف مباح ... فإذا
سمع الرجل ذلك قصد ا ًَ من غير عمد فلا إثم عليه .. وذلك لكونه في العرس وهو معرض لأمر مثل ذلك ... حيث يكون
اللهو شيئا ً أساسيا ً في الأعراس و خاصة عند النساء ... فلذلك قد يأتي إليه صوت من عند النساء وه وهو غير
متعمد لسماعه ... فلا حرج في ذلك .... وهذا هو معنى ( تبعا ً ) أخي العزيز .... و إلا كان من الممكن أن يقول ...
( وإن سمع ذلك الرجال ) ... ويسكت ... ولكنه وضح بعدها بكلمة ( تبعا ً ) ...
اقتباس:
يقول الإمام مالك: إذا دعي إلى وليمة فوجد فيها دفاً، فلا أرى أن يرجع (فتح الباري 8/437) لابن رجب
|
أخي الحبيب ... لوتمعنت قليلا ً في كلام الإمام مالك ... لوجدته قال دفا ً ... وليس طبلا ً ... ضرب الدف في الوليمة
جائز ولكن عند النساء و للنساء فقط .... أما الطبل فهو حرام لا يجوز ...
---------------------------
إذن أخي الحبيب .. مع كل حبي و احترامي لك ... لا يوجد في كلامك ... ما يثبت جواز الطبل أو الدف للرجال ...
والله تعالى أعلى و أعلم ...