زكاة الفطر


مجلس الإسلام والحياة يهتم هذا القسم بجميع مايتعلق بديننا الحنيف

موضوع مغلق
قديم 04-11-2004, 03:32 AM
  #1
القحطاني علي
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 57
القحطاني علي will become famous soon enoughالقحطاني علي will become famous soon enough
افتراضي زكاة الفطر

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام يارجال



زكاة الفطر


زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .

حكمتها ومشروعيتها :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ . المجموع للنووي ج6

حكمها :

الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

وقت وجوبها :

فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .

على من تجب :

زكاة الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . البخاري 1407

قال الشافعي رحمه الله : وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

تجب على المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، .. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ . المجموع ج6
شروط وجوب زكاة الفطر :

يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . صحيح البخاري 1407

قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر .

قال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ، المجموع ج6 .

يرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .

يبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .

قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ .. الأم : باب زكاة الفطر الثاني .

لا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .

وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ .. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.

الخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه . الموسوعة 23/339

وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ : قَالَ مَالِكٌ رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . المدونة ج1 .

إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ . المدونة ج1
وقت الإخراج :

تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ". البخاري 1407 .

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .

معنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .

عَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها .

يكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 .

قال في عون المعبود شرح أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد . فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

يحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .

يجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشّخص يحب أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل أحداً بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها .

إذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : مجالس شهر رمضان : أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمين .
إخراجها وتفريقها :

الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .

قال النووي رحمه الله : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ ، قَالَ : فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .. و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا إلَى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . المجموع : ج6

يجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا ، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إنَّ ( فلانا ) أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاك الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ ؟ اقْسِمْهَا ( أي تولّ أنت قسمتها بنفسك ) ، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ ( أي الوالي الذي يجمعها في المسجد ) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ . ( أي يعطيها لغير مستحقّيها ) . الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

ص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ .

َقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر

إذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .

يجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة .



منقوووووووول
__________________
ياحى يا قيوم ... برحمتك استغيث اصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين

لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
القحطاني علي غير متواجد حالياً  
قديم 04-11-2004, 03:41 AM
  #2
السيف النادر
عضو متميز
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 816
السيف النادر is a jewel in the roughالسيف النادر is a jewel in the roughالسيف النادر is a jewel in the roughالسيف النادر is a jewel in the rough
افتراضي

جزاك الله الفين خير


ياعلي


والله لايهينك ، فعلا نحن محتاجين تثقيف في الزكاة ، لأن فيه معلومات توني ادري عنها


اكرر شكري


اخـــ السيف النادر ــــوك
__________________
[frame="1 80"][poem font="Simplified Arabic,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
يوم ان كل من عميله تبرا=حطيت الاجرب لي عميل مباري
نعم الرفيق الى سطا ثم جرا=يودع مناعير النشامى حباري[/poem]
الامام تركي بن عبد الله[/frame]
السيف النادر غير متواجد حالياً  
قديم 04-11-2004, 06:22 PM
  #3
فارس قحطان
GM
 الصورة الرمزية فارس قحطان
تاريخ التسجيل: Jun 2004
الدولة: في قلب شبكة قحطان
المشاركات: 7,494
فارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond reputeفارس قحطان has a reputation beyond repute
افتراضي

اخوي علي الله يجزاك

خير على هذا الموضوع
__________________
،



«لا إله إلا الله محمد رسول الله»



،
فارس قحطان غير متواجد حالياً  
قديم 04-11-2004, 09:03 PM
  #4
عبدالعزيز المنيفي
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: ماقف طويق (الزلفي)
المشاركات: 270
عبدالعزيز المنيفي is a jewel in the roughعبدالعزيز المنيفي is a jewel in the roughعبدالعزيز المنيفي is a jewel in the roughعبدالعزيز المنيفي is a jewel in the rough
افتراضي

أخي علي

أثابك الله على النقل المفيد

وجعله في موازين حسناتك
__________________
أخوكم/ أبوعمر عبدالعزيز بن البواردي المنيفي


حيّاكم الله على الماسنجر:
mnifi@hotmail.com

لمراسلتي إضغط هنا
عبدالعزيز المنيفي غير متواجد حالياً  
قديم 06-11-2004, 04:18 AM
  #5
عبيدي الدمام/ابوزياد
عضو فضي
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 1,088
عبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really nice
افتراضي

جزاك الله خير ..

على فكرة اذا تريد أخراجها من الرز فهو انك تشتري من نفس نوعية الرز الذي تشتريه لبيتك وتدفعها الى مستحقيها حتى تكن محببة الى النفس وهذا ما قاله أمام جامعنا في خطبة الجمعة اليوم ..
عبيدي الدمام/ابوزياد غير متواجد حالياً  
قديم 06-11-2004, 07:41 AM
  #6
خالد آل مطرف العاطفي
إدارة المجالس
 الصورة الرمزية خالد آل مطرف العاطفي
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 1,162
خالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant futureخالد آل مطرف العاطفي has a brilliant future
افتراضي

اخوي القحطاني علي
جزاك الله خير على ايضاح مثل هذه الأمور في هذه الأيام .. ..
اثابك الله

اخوك
خالد
__________________
[frame="4 60"]لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين [/frame]
خالد آل مطرف العاطفي غير متواجد حالياً  
قديم 06-11-2004, 02:33 PM
  #7
ابن شويه
عضو فعال
 الصورة الرمزية ابن شويه
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 562
ابن شويه is a jewel in the roughابن شويه is a jewel in the roughابن شويه is a jewel in the roughابن شويه is a jewel in the rough
افتراضي

الموضوع المناسب في الزمان المناسب

الله يجزاك خير ياعلي

اخوك ابن شويه
__________________


[frame="1 80"]][][§¤°^°¤§][][استغفر الله][][§¤°^°¤§][][[/frame]
ابن شويه غير متواجد حالياً  
قديم 07-11-2004, 06:40 AM
  #8
فارس الشواطي
عضو فضي
 الصورة الرمزية فارس الشواطي
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 1,024
فارس الشواطي is a splendid one to beholdفارس الشواطي is a splendid one to beholdفارس الشواطي is a splendid one to beholdفارس الشواطي is a splendid one to beholdفارس الشواطي is a splendid one to beholdفارس الشواطي is a splendid one to beholdفارس الشواطي is a splendid one to behold
افتراضي

الموضوع المناسب في الزمان المناسب

الله يجزاك خير ياعلي

أخوك فارس الشواطي
__________________
فارس الشواطي غير متواجد حالياً  
قديم 11-11-2004, 03:41 AM
  #9
عبيدي الدمام/ابوزياد
عضو فضي
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 1,088
عبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really nice
افتراضي رسالتان في الزكاة

رسالتان في الزكاة ...............
-------------------------------------------------

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة، التي تساهل بها
الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان
الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي : { بُني الإسلام على
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وصوم رمضان، وحج البيت } [متفق على صحته].
وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة
فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.
فمن فوائدها: تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من
أحسن إليها.
ومنها: تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن
الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:103].
ومنها: تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة.
ومنها: استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم
مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39] وقول النبي
صلى الله عليه وسـلم في الحديث الصحيح: { يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، أنفق ننفق
عليك } إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها، قال الله تعالى:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا
كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34، 35].
فكل مال لا تُؤدَّى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك
الحديث الصحيح عن النبي أنه قال: { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا
كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأٌحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه
وجبينه وظهره، كلما بردت أٌعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين
العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار }.ثم ذكر النبي صاحب الإبل
والبقر والغنم الذي لا يؤٌدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة.
وصح عن رسول الله أنه قال: { من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعاً أقرع
له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك،
أنا كنزك }، ثم تلا النبي قوله تعالى: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:180].
والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة
الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
ولكل من الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه.
فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً بصاع النبي ، فيكون مقدار
النصاب بصاع النبي من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها: ثلاثمائة صاع
بصاع النبي ، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين.
والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة، كالأمطار، والأنهار،
والعيون الجارية، ونحو ذلك. أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة، كالسواني والمكائن
الرافعة للماء ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر، كما صح الحديث بذلك عن رسول
الله .
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن
رسول الله ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد
الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.
وأما نصاب الفضة: فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية: ستة
وخمسون ريالاً.
ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية: أحد عشر جنيهاً وثلاثة
أسباع الجنيه، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً.
والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول.
والربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا
يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً.
وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت
درهماً أو ديناراً أو دولاراً، أو غير ذلك من الأسماء،إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة
أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
ويلتحق بالنقود حُليُّ النساء من الذهب أو الفضة، خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها
الحول فإن فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء،
لعموم قول النبي : { ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة
صفحت له صفائح من نار }.... إلى آخر الحديث المتقدم.
ولما ثبت عن النبي أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب، فقال: { أتعطين زكاة هذا؟ }
قالت: لا، قال: { أيسُرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ }
فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. [أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن].
وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يارسول
الله، أكنز هو؟ فقال : { ما بلغ أن يُزكّى فزكي فليس بكنز }، مع أحاديث أخرى في هذا
المعنى.
أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تقوّم في آخر العام، ويخرج ربع عشــــر
قيمتها، سواءً كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: { كان رسول
الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع } [رواه أبو داود].
ويدخل في ذلك: الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات والمكائن الرافعة للماء،
وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما
ذاتها فليس فيها زكاة، لكونها لم تُعد للبيع، وهكذا السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس
فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال.
وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال
عليها الحول، سواءً كان أعدها للنفقة، أو للتزوج، أو لشراء عقار، أو لقضاء دين، أو
غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
والصحيح من أقوال العلماء: أن الدَين لا يمنع الزكاة لما تقدم.
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب
وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول، لعموم
الأدلة، مثل قول النبي في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: { إن الله افترض عليهم
صدقة فيأموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم }.
والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها
لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على
المسلم صرف زكاته لمستحقيها، لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها،
والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف.
وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكـــريم أصناف أهل الزكاة، قال تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
[التوبة:60].
وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه وتعالى
لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق،
وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي
على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه، ويسلموا لحكمه.
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه والصدق في معاملته، والمسابقة إلى
ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله.مفتي عام المملكة العربية
السعودية

رسالة في الزكاة وفوائدهالفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله.
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد
دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فهو
كافر مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئاً
فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى قال الله تعالى: وَلاَ يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
[آل عمران:180].
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: { من آتاه
الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم
القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا مالُك أنا كنزك } ( الشجاع: ذكر
الحيات، والأقرع: الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سُمه ).
وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ
[التوبة:35،34].
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها
جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أٌعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى
بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار }.
فوائد الزكاة
وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة، نذكر منها ما يأتي:
فمن فوائدها الدينية:
1- أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأٌخراه.
2- أنها تُقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه، شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات.
3- ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم، قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ
الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]. وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن
رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
[الروم:39]. وقال النبي : { من تصدق بعدل تمرة - أي ما يعادل تمرة - من كسب طيب،
ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم
فلوه حتى تكون مثل الجبل } [رواه البخاري ومسلم].
4- أن الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي : { والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء
الماء النار }. والمراد بالصدقة هنا: الزكاة وصدقة التطوع جميعاً.
ومن فوائدها الخلقية:
1- أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء.
2- أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانهالمعدمين، والراحمون
يرحمهم الله.
3- أنه من المشاهد أن بذل النفس المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس
ويوجب أن يكون الإنسان محبوباً بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه.
4- أن في الزكاة تطهيراً لأخلاق باذلها من البخل والشح كما قال تعالى: خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:103].
ومن فوائدها الاجتماعية:
1- أن فيها دفعاً لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد.
2- أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعاً من شأنهم، ولذلك كان أحد جهات الزكاة
الجهادُ في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
3- أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، فإن
الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها، لا بقليل ولا
بكثير، فربما يحملون عداوة وحقداً على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقاً، ولم
يدفعوا لهم حاجة، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه
الأمور وحصلت المودة والوئام.
4- أن فيها تنمية للأموال وتكثيراً لبركتها، كما جاء في الحديث عن النبي أنه قال: {
ما نقصت صدقة من مال }. أي: إن نقصت الصدقة المال عددياً فإنها لن تنقصه بركة
وزيادة في المستقبل بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله.
5- أن له فيها توسعة وبسطاً للأموال فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها
وانتفع بها كثير من الناس، بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على
شيء منها.
فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع.
وسبحان الله العليم الحكيم.
والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها: الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب، وهو في الذهب
أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، وفي الفضة ستة وخمسون ريالاً سعودياً
من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، والواجب فيها ربع العشر، ولا فرق بين
أن يكون الذهب والفضـة نقوداً أم تبراً أم حليــاً، وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي
المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، ولو كانت تلبسه أو تعيره، لعموم
الأدلةالموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل، ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب
الزكاة في الحلي وإن كان يلبس، مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله
عنهما: أن امرأة أتت النبي وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: { أتعطين زكاة هذا؟ }
قالت: لا، قال: { أيسُرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ }
فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي
ولأنه أحوط وما كان أحوط فهو أولى.
ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة، وهي كل ما أٌعد للتجارة من عقارات
وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال، والواجب فيها ربع العشر، فيقومها على
رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره، سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم
مساوياً. فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا
زكاة فيه، لقول النبي : { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة }. لكن تجب في
الأجرة إذا تم حولها، وفي حلي الذهب والفضة لماسبق.
في أهل الزكاة
أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه
فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ [التوبة:60].
فهؤلاء ثمانية أصناف:
الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا
كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه
وعائلته سنة.
الثاني: المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم
سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة... وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد
آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي :
{ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب }.
الثالث: العاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها،
وتصريفها إلى مستحقيها، وحفظها، ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر
عملهم وإن كانوا أغنياء.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهمقوة، فيعطون من
الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة.
وإن كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس،
فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟
يرى بعض العلماء أنه يُعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن، وها هو إذا كان
فقيراً يعطى لغذاء بدنه، فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظـم نفعاً، ويرى بعض العلماء
أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به.
الخامس: الرقاب ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه، ومعاونة المكاتبين وفك
الأسرى من المسلمين.
السادس: الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء
يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة... وإن كانوا أغنياء من جهة القوت،
فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، إلا أن عليه ديناً لا
يستطيع وفاءه، فإنه يُعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن
مدينه الفقير وينويه من الزكاة.
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً، فهل يعطى من الزكاة لوفاء
دينه؟ والصحيح الجواز.
ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك، إذا
كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء.
السابع: في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم
لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله.
ومن سبيل الله: العلمٌ الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم
من الكتب وغيرها، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به.
الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله
لبلده.
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه
صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم.
ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق، لأن الله ذكر مستحقيها على
سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه.وإذا تأملنا هذه الجهات
عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، وبهذا نعرف
مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر
الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال،
ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شُحها وهواها، بل هو أعظم موجه للخير
ومصلح للأمم.
والحمد لله رب العالمين.
رسالة في زكاة الفطر
زكاة الفطر فرضها رسول الله عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما: { فرض رسول الله الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير
والكبير من المسلمين } [متفق عليه].
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: { كنا
نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط
والتمر } [رواه البخاري]. فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم
والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي : { من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد } ( أي مردود عليه ).
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي
قدر به النبي الفطر.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ
قبله بيوم أو بيومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي : { فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات }
[رواه أبو داود وابن ماجه]. ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت
إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من
إخراجها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
عبيدي الدمام/ابوزياد غير متواجد حالياً  
قديم 12-11-2004, 02:27 AM
  #10
عبيدي الدمام/ابوزياد
عضو فضي
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 1,088
عبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really nice
افتراضي تابع الموضوع


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

فهذا عرض مختصر لأحكام [/COLOR]زكاة الفطر، مقروناً بالدليل، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإتباعا لسنته.


حكمها

زكاة الفطر فريضة واجبه على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أخرجه البخاري.

فتجب على المسلم

إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنتة (أي نفقته) من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل بل يستحب إذا نفخت به الروح. لأن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل.

حكم إخراج قيمتها

لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول جمهور العلماء وأفتى به من المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها مع توفر الأموال بينهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه مسلم.

حكمة زكاة الفطر

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن.

جنس الواجب فيها

كل طعام الآدميين من قوت البلد غير معيب ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرج يوم الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) أخرجه البخاري.

وقت إخراجها

يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
آخر وقت إخراجها صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها عنه كما سبق في حديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم وأفضل أوقاتها قبل الخروج لصلاة العيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

مقدراها

صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق.
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة ) أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد وقف الشيخ يوسف الأحمد على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمه مختلفة ، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرج بالنتائج الآتي :
أولاً : أن الصاع لايمكن أن يضبط بالوزن؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً.
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمه هنا بالوزن أمر تقريبي؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة، والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس، ويكون مقياس الناس به.



المستحقون لزكاة الفطر

هم الفقراء والمساكين من المسلمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : "... وطعمه للمساكين".
تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لايستحقونها، أو دفعها لأسر معينه كل سنة دون النظر في حال تلك الأسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا؟.


مكان دفعها

تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه لأنها عباده متعلقة بالبدن فتجب حيث هو لفقراء ذلك البلد.

من الأخـــطـــــاء : إخراج الطعام معيباً أما بتغير طعمه أو بوجود الدود فيه أو السوس فالله طيبً لا يقبل إلا طيباً.

حكم إخراج الزكاة

تحقق اهدافا خاصة للمؤمن.
أولا: تزكي نفس المؤمن وتطهرها مما قد يعلق بها من آثار للغو والرفث أثناء صيام رمضان، ( لحديث ابن عباس السابق)
ثانياً: تصون كرامة المؤمن، وتحفـظ له عزته، فالمؤمن الجائع قد يضطره جوعه إلى أن يسأل الناس يوم العيد، وفي ذلك حد من الذل والانكسار مما يتنافى مع عزة المؤمن وكرامته، وصدقة الفطر تحول دون هذا لقوله صلى الله عليه وسلم:
( اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) اخرجه البيهقي والدارقطني.
ثالثاً: المحافظة على المجتمع الإسلامي سعيداً مرحوما، فزكاة الفطر في توزيعها على الفقراء، وإخراجها لبيوت الأرامل والمساكين، مظهر من مظاهر رحمة المؤمنين لبعظهم تلك الرحمة التي لا تتحقق سعادة المجتمع من المجتمعات إلا بها، لأنه لا سعادة لمجتمع بعض إفراده يموتون بالشبع والبطنة والبعض الآخر يمون بالخصاصة، والجوع لاسيما في يوم عيد وفرح عام.

الحكم من اعتبار الكيل لا الوزن

1- لأن الصاع وحده من وحدات قياس الكيل لا الوزن، والكيل مقياس لحجم الشيء، والوزن ومقداره صاع دون النظر إلى وزنه، والقاعدة عند العلماء أن ( المكيلات لا تنضبط بالوزن) ومن هنا لزم رد الناس إلى الأصل وهو تقدير الزكوات والكفارات بالصاع النبوي لما في ذلك من ضبط الأحكام الشرعية وإحياء للسنة النبوية.
2- بل لو أخذنا صاعاً من تمر العجوة وصاعاً من تمر الغبرة لوجدنا أن تمر العجوة صغير الحجم ثقيل الوزن ، وتمر الغبرة كبير الحجم خفيف الوزن وعليه لا ينضبط تقدير زكاة الفطر إلا بتقديرها بالصاع النبوي.


مسائل متفرقة

أفضل الأصناف ما كان أنفع للفقير (تمر، أرز، بر) وهذا يختلف باختلاف المكان والزمان.
لا يجب على الكفيل إخراجها عن الخدم المسلمين لكن لو تبرع فلا بأس بذلك ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية لأنها عبادة والعبادة لا بد لها من نية.
يجوز إعطاء فطرة الواحد لجماعة وفطرة الجماعة لواحد.
يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر كإعطاء بعض اللجان والجمعيات الخيرية بشرط أن يخرجوها طعاماً.
الأولى أن يخرج المسلم زكاة الفطر بنفسه وفائدة ذلك هو الوقوف على أحوال الفقراء والمساكين من المسلمين.


السهر

لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الكثير من الهرمونات يفرزها الجسم أثناء ساعات النوم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، هرمون النمو وهو مسئول عن إكساب الجسم المزيد من القوة العضلية والذهنية، فمع طول السهر يحرم الإنسان من إفراز الهرمونات بالصورة الطبيعية، وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين أثناء النوم ليلا، وهو المسئول عن إعطاء الجسم المزيد من الحيوية والنشاط وإكسابه المزيد من المناعة ضد الإصابة بالأمراض المختلفة.

كما أثبت العلم الحديث وجود غاز الأوزون المليء بالأكسجين الثلاثي الذي يعين جسم الإنسان على الصفاء والتركيز، وهذا الغاز بتركز وجوده مع انبلاج الصبح أثناء شروق الشمس والذين يسهرون في الليل يفتقدونه ولا يستطيعون الاستفادة منه لأنهم سينامون قبل أوانه، وإذا سهروا حتى إلى ما بعد الفجر فإن الجسم سيكون مرهقا ومجهدا بعوامل أخرى لا تمكنه من الاستفادة من هذا الغاز.


إخراج زكاة الفطر

يقول كثير من الناس إن زكاة الفطر نقود أفضل من الأرز والتمر وإن المساكين عندهم ما يكفيهم من الأكل وأنهم بحاجة إلى المال لشراء الملابس والانفاق منها ونحو ذلك..!! والرد عليهم بأمرين:
الأول : ال الله تعالى:
{ أّوً مٌسًكٌينْا ذّا مّتًرّبّةُ } البلد16، وقال: { وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ } الماعون3، وقال: { وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } المدثر44 ، وقال: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } الإنسان 8 ، لقد حث الله تعالى على إطعام المساكين في آيات عديدة لم يقل إلباس المسكين وقال صلى الله عليه وسلم: (طهرة الصائمين طعمة المساكين) أي في زكاة الفطر.
الثاني : أن الصحابة والتابعين كانوا يملكون المال ومع ذلك كانوا يزكون بصاع من أرز وتمر.. الخ امتثالاً بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك المال.

إذن يجب [COLOR=blue]إخراج زكاة الفطر صاعاً من أرز أو صاعاً من تمر أو صاع من زبيب امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح...

واعلم أخي المسلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، ولو كان المسكين بحاجة إلى الملابس بدلا من الطعام لأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبيدي الدمام/ابوزياد غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اللي يفهمون بالاسهم يدعس هينا أسير المجالس المال والأعمال 21 05-10-2007 11:25 PM
حكم.وأحكام.تطهيرالصيام..في آخر رمضان(زكاة الفطر) مبارك مجلس الإسلام والحياة 3 13-11-2004 10:04 PM
الزكاه والاسئله الاكثر تداولا عبدالرحمن مجلس الإسلام والحياة 3 07-11-2004 11:16 PM
150 بابا من أبواب الخير القحطاني علي مجلس الإسلام والحياة 2 14-10-2004 03:31 PM


الساعة الآن 10:56 PM

سناب المشاهير