الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎


المجلس الـــــعــــــــام للمواضيع التي ليس لها تصنيف معين

إضافة رد
قديم 15-09-2009, 02:01 AM
  #1
مسفر ال حارث
عضو جديد
 الصورة الرمزية مسفر ال حارث
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 10
مسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of light
Impp الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎


نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية



تروا الموضوع الان جد و ما في لعب زي أول



1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.
2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال.
3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال.

4- اذا انسرق ايميلك توجه لاقرب مركز شرطة وقدم بلاغ راح يقبلون بلاغك الان.

5- ممكن تقدم شكوى اذا تعرضت للابتزاز والتهديد عبر الماسنجر الماحدثه.


والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها بطي هذا النظام المكافح للجرائم المعلوماتية:





الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:-

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة..
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي..
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها..
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.





المصدر :



http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...o=2674&id=3901
مسفر ال حارث غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 03:12 AM
  #2
عايض الفهري ابوبندر
عضو ذهبي
 الصورة الرمزية عايض الفهري ابوبندر
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 3,724
عايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond reputeعايض الفهري ابوبندر has a reputation beyond repute
افتراضي رد : الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎

لاهنت


يعطيك العافيه



تحياتي
__________________

عايض الفهري ابوبندر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 04:29 AM
  #3
محمد القويفل
نائب المشرف العام
 الصورة الرمزية محمد القويفل
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: الرياض
المشاركات: 3,487
محمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond reputeمحمد القويفل has a reputation beyond repute
افتراضي رد : الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎

الله يعطيك العافية


المملكة تعتبر من الدول الرائدة في الشرق الاوسط في مكافحة الجرائم المعلوماتية
__________________
محمد القويفل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 04:38 AM
  #4
فيصل ال مفلح
عضو
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 91
فيصل ال مفلح is a jewel in the roughفيصل ال مفلح is a jewel in the roughفيصل ال مفلح is a jewel in the rough
افتراضي رد : الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎

الله يوفقهم

شكرا ً اخوي مسفر


.
فيصل ال مفلح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 05:34 AM
  #5
اَل طالع
عضو مشارك
 الصورة الرمزية اَل طالع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: راس تنورة
المشاركات: 116
اَل طالع has a spectacular aura aboutاَل طالع has a spectacular aura aboutاَل طالع has a spectacular aura about
افتراضي رد : الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎

توه جاتني رسالة عن اختراق موقع نادي الطائي من قبل مشجع نصراوي
اَل طالع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 07:13 AM
  #6
مسفر ال حارث
عضو جديد
 الصورة الرمزية مسفر ال حارث
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 10
مسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of lightمسفر ال حارث is a glorious beacon of light
افتراضي رد : الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة E‎

اشكر الجميع على المرووور
مسفر ال حارث غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاخطبوط الشيعي في العالم؟؟ ادخل ولن تندم ابومحمدالقحطاني فضائح وجرائم الروافض ضد أهل السنة 20 26-10-2008 08:14 PM
مواطن عبس وذبيان أصحاب داحس والغبراء أبو عامرية المجلس الـــــعــــــــام 24 14-03-2008 02:53 PM
ابرز الاحداث والنشاطات لعام 2007 م سعيد مسعود العماني المجلس الـــــعــــــــام 5 29-12-2007 10:14 PM
((الحضارة العربية في الأندلس وأثرها على أوروبا)) مشاري بن نملان الحبابي المجلس الـــــعــــــــام 10 20-11-2007 11:04 AM


الساعة الآن 04:24 AM

سناب المشاهير