عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2007, 09:36 PM
  #2
عبدالله الوهابي
مراقب سابق
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 5,988
عبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]

أخي الحبيب حرقي العين

هذه أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها


ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) مكانك تحمدي ص40


ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .


ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) روضة الطالبين ( 7/ 21 )


ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ : ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق ) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )


ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : ( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره )


ـ وقال العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة : ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب.. ) الحديث : " فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع "


ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته : ( إلى كل فتاة تؤمن بالله ) ص 45 : ( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة ) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) . تنبيه : ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة .


ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) ( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم )


ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : ( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .


ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء ).


ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : ( ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى ) الحراسة : ص (69)


ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : ( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) مقالات وفتاوى الدجوي (2/ 143)



الإجماع العملي


ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) : ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال.. إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )


ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )


ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب )


ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) : ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات.. )


ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : ( لما نزلت هذه الآية... حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين , هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين ) الحراسة : ص (40)


ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/ 1001 ) : ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)


ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 7/ 240 ) : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) .


ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258 :

( ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفاز )

وجزاك الله خيراً
__________________
عبدالله الوهابي غير متواجد حالياً