عرض مشاركة واحدة
قديم 20-08-2009, 08:26 AM
  #1
ماجد الخليفي
عضو ذهبي
 الصورة الرمزية ماجد الخليفي
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 15,133
ماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond reputeماجد الخليفي has a reputation beyond repute
افتراضي المفطرات المعاصرة


المفطرات المعاصرة

لفضيلة الشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح

اعتنى بها : عيسى بن عبدالرحمن العتيبي

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...



المفطرات المعاصرة

المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات :

1- الأكل .

2- الشرب .

3- الجماع .

4- الحيض والنفاس .

والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...) الآية .

وفي قوله r عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر

الرابع .

والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت

بالمكان إذا التجأ به .

وأيضاًَ : ضغط الشيء حتى يحتلب .

والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :



المفطر الأول : بخاخ الربو :

وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات
الطبية .

وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟

اختلف فيه المعاصرون :

1- أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ،

والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

واستدلوا :

أ‌- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق

سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد

المضمضة .

ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة

تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .

ب‌- وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم

وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .

ج‌- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .

د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه

سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .

الرأي الثاني : أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .

واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .

والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .



المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان :

والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب

فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .

حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .



المفطر الثالث : منظار المعدة :

وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .

والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .

والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :

في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟

جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل

الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .

واستدلوا : أن النبي r أمر بإتقاء الكحل .

وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .

الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .

لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي r بإتقائه فهو ضعيف

، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل

دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .



المفطر الرابع : القطرة :

التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان :

القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف

منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي r .

وأيضاًَ نهي النبي r عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ

لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .

القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير

إلى المعدة .

فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .

ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .

وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .

وكلا هذين الرأيين لهما قوة .



المفطر الخامس : بخاخ الأنف :

البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .



المفطر السادس : التخدير :

وتحته أنواع :

الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :

وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف

ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .



الثاني : التخدير الجزئي الصيني :

نسبة إلى بلاد الصين :

يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي

يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .

وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.



الثالث : التخدير الجزئي بالحقن :

وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .

فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .





الرابع : التخدير الكلي :

اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟

وهذا لا يخلو من أمرين :

الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .

ودليله قوله r في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا

يصدق عليه ذلك .

الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .

والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .

وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .

وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك

حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .



المفطر السابع : قطرة الأذن :

والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟

تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .

الجمهور : أنه يفطر .

الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .

الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .

والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في

طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .

مسألة : إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .



المفطر الثامن : غسول الأذن :

وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة

فتكون مفطرة.

فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :

1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.

2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.



المفطر التاسع : قطرة العين :

فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟

الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك

فإنه لا يفطر.

الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.

وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :

الرأي الأول : أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.

واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.

وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى

البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد

المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .

الرأي الثاني : أنها تفطر قياساًَ على الكحل .

والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه

القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن

وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .

وأما القياس على الكحل لا يصح :

1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.

2- أنه قياس في محل خلاف.

3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.



المفطر العاشر: الحقن العلاجية:

وهذه تنقسم إلى :

1- حقن جلديه .

2- حقن عضلية .

3- حقن وريدية .

فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف :

الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي ,

والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .

الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها

تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .

والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .

مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .



المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :

الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .

وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟

تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .

بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .



المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :

وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .

ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .



المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :

وله طريقتان :

الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم

من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .

وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .

الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن :

وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من

السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .

واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟

الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .

وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .

الرأي الثاني : أنه لا يفطر .

واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .

والأقرب أنه يفطر .

مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية

والأملاح , وغير ذلك .



المفطرالرابع عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :

ومثله : الغسول المهبلي .

فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟

تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :

عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .

وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .

القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك .

وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .

والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .



المفطر الخامس عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :

وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .

ومثله : الحقن الشرجية .

أولاً : الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :

الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .

الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل

تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.

ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .

وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .

وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!

من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة "

وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .

أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .

وهذا التفصيل هو الأقرب .

ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :

أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليس

أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

وهذا هو الصواب .



المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي :

الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .



المفطر السابع عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :

فهل هذا مفطر ؟!

تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :

الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :

أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .

واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .

الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.

وفي الطب الحديث :

لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر .



المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم :

وهذا مبني على مسألة الحجامة .

المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .

والجمهور : لا تفطر .

والراجح : أنها مفطرة .

وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .



المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :

هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .



المفطر العشرون : معجون الأسنان :

لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك

بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .



الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...

أما بعد :

فلما فرغ الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع ، شرع في بيان بعض المفطرات

المعاصرة التي استجدت في هذا الوقت ، فبيّنها وبيّن الراجح من أقوال العلماء ... فشكر الله للشيخ ونفع به الإسلام

والمسلمين وغفر له ...

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاًَ لوجهه الكريم .. إنه جواد كريم .

ملاحظة : عُرضت هذه المذكرة على الشيخ فصحّحها ووافق عليها .


======


كتبه : عيسى بن عبدالرحمن العتيبي

المفطرات المعاصرة

المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات :

1- الأكل .

2- الشرب .

3- الجماع .

4- الحيض والنفاس .

والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...) الآية .

وفي قوله r عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع .

والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت

بالمكان إذا التجأ به .

وأيضاًَ : ضغط الشيء حتى يحتلب .

والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :



المفطر الأول : بخاخ الربو :

وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .

وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟

اختلف فيه المعاصرون :

1- أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ،

والشيخ عبد الله بن جبرين ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

واستدلوا :

أ‌- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق

سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد

المضمضة .

ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة

تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .

ب‌- وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .

ج‌- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .

د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه

سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .

الرأي الثاني : أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .

واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .

والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .



المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان :

والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب

فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .

حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .



المفطر الثالث : منظار المعدة :

وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .

والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .

والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :

في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟

جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل

الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .

واستدلوا : أن النبي r أمر بإتقاء الكحل .

وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .

الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .

لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي r بإتقائه فهو ضعيف

، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي

يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .



المفطر الرابع : القطرة :

التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان :

القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف

منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي r .

وأيضاًَ نهي النبي r عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ

لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .

القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير

إلى المعدة .

فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .

ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .

وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .

وكلا هذين الرأيين لهما قوة .



المفطر الخامس : بخاخ الأنف :

البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .



المفطر السادس : التخدير :

وتحته أنواع :

الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :

وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف

ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .



الثاني : التخدير الجزئي الصيني :

نسبة إلى بلاد الصين :

يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي

يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .

وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.



الثالث : التخدير الجزئي بالحقن :

وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .

فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .





الرابع : التخدير الكلي :

اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟

وهذا لا يخلو من أمرين :

الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .

ودليله قوله r في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا

يصدق عليه ذلك .

الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .

والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .

وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .

وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك

حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .



المفطر السابع : قطرة الأذن :

والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟

تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .

الجمهور : أنه يفطر .

الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .

الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .

والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في

طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .

مسألة : إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ،

وهذا تقدم .



المفطر الثامن : غسول الأذن :

وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة

فتكون مفطرة.

فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :

1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.

2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.



المفطر التاسع : قطرة العين :

فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟

الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.

الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.

وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :

الرأي الأول : أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.

واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.

وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى

البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد

المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .

الرأي الثاني : أنها تفطر قياساًَ على الكحل .

والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه

القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن

وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .

وأما القياس على الكحل لا يصح :

1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.

2- أنه قياس في محل خلاف.

3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.



المفطر العاشر: الحقن العلاجية:

وهذه تنقسم إلى :

1- حقن جلديه .

2- حقن عضلية .

3- حقن وريدية .

فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف :

الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي ,

والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .

الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها

تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .

والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .

مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .





المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :

الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .

وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟

تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .

بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .



المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين :

وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .

ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .



المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي :

وله طريقتان :

الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم

من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .

وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .

الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن :

وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من

السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .

واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟

الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .

وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .

الرأي الثاني : أنه لا يفطر .

واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .

والأقرب أنه يفطر .

مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية

والأملاح , وغير ذلك .



المفطرالرابع عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة :

ومثله : الغسول المهبلي .

فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟

تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :

عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .

وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .

القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك .

وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .

والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .



المفطر الخامس عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر :

وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .

ومثله : الحقن الشرجية .

أولاً : الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :

الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .

الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل

تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.

ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .

وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .

وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!

من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة "

وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .

أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .

وهذا التفصيل هو الأقرب .

ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :

أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست

أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

وهذا هو الصواب .



المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي :

الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .



المفطر السابع عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :

فهل هذا مفطر ؟!

تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :

الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :

أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .

واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .

الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.

وفي الطب الحديث :

لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر .





المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم :

وهذا مبني على مسألة الحجامة .

المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .

والجمهور : لا تفطر .

والراجح : أنها مفطرة .

وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .



المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل :

هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .



المفطر العشرون : معجون الأسنان :

لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك

بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .





ماجد الخليفي غير متواجد حالياً