الأخ البشري بشرك الله بصحبة الحبيب ،
كان المدخل الذي انتقدت فيه الهتلان والموسى هو العرف السائد في المجتمع والذي هو في الحقيقة معتبر شرعا . فلو سألت الطارف في السراة عن رأيه في حالق الشارب واللحيه لقال مخنث . كان إقتراحي من اجل ذلك ان يتركوا شواربهم ولم اقل لحاهم بالرغم من حرمة حلقها اسأل الله للجميع الهداية .
إليك أخي الحبيب بعض اقوال اهل العلم في إعتبارية العرف
"قال الإمام القرافي : [وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها ] شرح تنقيح الفصول ص 488 .وقال الشيخ ابن عابدين :
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
رسالة " نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف " ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 2/112 .
وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما في قولهم : العادة محكمة ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك .
[ وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من القرآن أو السنة واضح الدلالة قطعياً أو نصاً تشريعياً كالقياس ويعتبر ما ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص اتباعاً للـقاعدة الـشرعية الـثابت بالعرف كالثابت بالنص أو الـثابت بالـعرف ثابت بدليل شرعي ] نظرية العرف ص 48 .
وقال العلامة ابن القيم [ وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به، دون عرف بلدك والمذكور في كتبك ] أعلام الموقعين 3/78 .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العرف معتبر بشروط معينة فقد جاء في قرار المجمع ما يلي :
أولاً: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر .
ثانياً: العرف، إن كان خاصاً، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عاماً ، فهو معتبر في حق الجميع .
ثالثاً: العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية :
أ - أن لا يخالف الشريعة فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد
ب - أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً ) أو غالباً .
ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .
رابعاً : ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .] "مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 جزء 4 ص 2921.
اما من ناحية الكتابات فالشطحات اكثر ان لم تكن كلها من شمال الربظ .