عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2007, 08:48 PM
  #1
عبدالله الوهابي
مراقب سابق
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 5,988
عبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond repute
Lightbulb الفقه مسائل وأحكام ( الحلقة الثالثة )

أقسام الحكم الشرعي

أ – أحكام عملية.
ب – أحكام اعتقادية


محلها : القلب ، والعلم المعنى بها : العقيدة أو التوحيد.

أ – الأحكام العلمية وتنقسم إلى قسمين :
1 : تكليفي . 2 : ووضعي .

التكليفي : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والحرام.

والوضعي : السبب ، الشرط ، المانع ، الرخصة والعزيمة ، الصحة والبطلان.

أقسام الحكم الشرعي

تعريفات وأمثلة
أ - حكم شرعي عملي
ب – حكم شرعي عقائدي
وسأتكلم عن الحكم الشرعي العملي

تعريفه عند الأصوليين : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً .
تعريفه عن الفقهاء : الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة.

الحكم إما أن يكون تكليفي أو وضعي

أ – تكليفي : ما أقتضى طلب فعل من المكلف ، أو كف عن فعل ، أو تخييره بين فعل والكف عنه.
وهو – التكليفي – (1) إما أن يكون طلب فعل ، (2) أو التخيير بين الفعل والترك ، (3) أو طلب ترك
(1) - طلب الفعل : أ – واجب ، ب – ومندوب

الواجب : ما طلب الشارع فعله من المكلف حتماً
مثاله : الصيام

ب – والمندوب : ما طلب من الشارع من المكلف طلباً غير حتم
مثاله : صلاة الضحى

(2) التخيير بين الفعل والترك
وهو المباح : ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه
مثاله : الصيد

(3) طلب الترك
إما أن يكون مكروهاً أو حراماً

أ : المكروه :0 ما طلب من الشارع من المكلف الكف عن فعله طلباً غير حتمٍ
مثاله : العبث في الصلاة

ب : الحرام :0 ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتماً
مثاله : السرقة

ب – وأما القسم الثاني من الحكم فهو الوضعي وتعريفه : ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه.
ونستخلص من هذا التعريف الآتي


(1) سبب : ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه
مثاله : دخول الوقت سبب لإيجاد الصلاة

(2) شرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم
مثاله : الزوجية شرط لإيقاع الطلاق.

(3) مانع : ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب
مثاله : القتل مانع من الأرث

(4) رخصة وعزيمة
أ الرخصة : ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف
مثال الرخصة : الفطر في رمضان للمريض
ب العزيمة : ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ، ولا مكلف دون آخر

(5 ) صحة وبطلان :
معنى صحتها : ترتيب آثارها الشرعية عليها .
معنى بطلانها : عدم ترتيب آثارها الشرعية عليها.

ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال ، وما شرعه لهم من أسباب وشروط ، إذا باشرها المكلف وقد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم ببطلانها
__________________
عبدالله الوهابي غير متواجد حالياً