
رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
أخي نسناس بارك الله على هذا الموضوع القيم
وأظنني لا أريد إضافة موضوع آخر على ما أضافوا به الإخوة الكرام
وهناك أمور كما تفضل به بعض الإخوة لم ترد في الشرع ولكن تكون من مسقطات المرؤة والرجولة فأرى أنه لابأس بها إذا لم تخالف نصاً شريعاً وحكماً فقهياً مطابقاً للكتاب والسنة ، كذلك الصلح بين القبائل وغيرها كثير ، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ) سورة النساء فكل حكم خالف شرع الله فهو حكم قبلي جاهلي
وأنه أخي الكريم يستقر في الجزيرة العربية العديد من القبائل والعشائر التي تعيش وفق نمط البادية ولها أعرافها وتقاليدها وعاداتها الموروثة فيما بينها ، وفي هذا اللون من الحياة المتأثر بمحدودية بيئته وما يستحكم فيها من موروث ثقافي واجتماعي يظهر للقضاء نمط مختلف عن غيرة ، فقاضي البدو ، وهو ما يسمى لدى بعضهم بالعارفة - أي القاضي العالم بأعراف البادية عامة وأعراف الجماعة التي تنتمي إليها القبيلة خاصة - ، والعارفة المتولي لأمر الحكم شخصية تفرض نفسها بقناعة المجتمع البدوي بها لما يتوفر فيها من معرفة عالية وأخلاق حميدة واستقامة وعدل وبعد في النظر ، وبقدر ما تتكامل شخصية العارف بقد ما يحظى بمزيد قناعة ورضى من المحتكمين إليه ، وقد كان لشيوخ القبائل في الجزيرة عناية فائقة بالعوارف وما يصدر عنهم من أحكام وأقضية حيث يحرص شيخ القبيلة وأميرها على حفظ العارفة وتطبيق أحكامه وإلْزام الناس بها ، وقد كان للعوارف في وقتهم نوع من الترتيب الطبقي حسب قيمة العارفة الاجتماعية بحيث يتم مراجعة العارفة الأعلى في النزاع حين لا تحصل القناعة بحكم من دونه .
وللقضية البدوية مصادر متعددة يرجع إليها في الحكم من ناحيته الموضوعية ، فمع وجود جملة من الأحكام التي أخذت أساساً من مصادر الشريعة الإسلامية ، إلا أن لعوارف البادية في قضائهم مصادر أخرى ذات فاعلية كبيرة في الأحكام واستقاء موضوعاتها كالعرف والسوابق القبلية ونحو ذلك .
وأما من الناحية الشكلية فأن لقضاء البادية في ذلك الوقت جملة من الطقوس والأعراف الضابطة لعملية التقاضي في صيغتها ونواحيها الشكلية بحيث يلزم مراعاتها والتقيد بها أمام العرافة حال المرافعة لديه ، وقد تختلف هذه الأعراف باختلاف موضوع النزاع أو من يعرض عليه إلى ما هنالك مما شاع وذاع في تلك البيئات ونطاق عاداتها وتقاليدها .
وهذا ما قصده بعض الذين قاموا بتداخلاتهم من حيث الاعراف التي لا تالف حكماً شرعياً ولا منهجاً تربوياً وإنما تؤيده وتساعده على ذلك ، وهذا ما أيدته وزارة العدل في التنظيم القضائي عند القضاة وهو الأخذ بالاعتبار في الاحكام القبلية التي لم تخالف نصاً شرعياً ولا حكماً إدارياً ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة رابط وزارة العدل عن الاحكام اقبلية في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله
وجزاك الله خيراً أخي نسناس على ما تفضلت به ولو أن الأمر يحتاج إلى بحث وتقصي ودراسة في هذا الموضوع عسى الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة
كما أشكر أخي الفاضل ضفاف على ما أتحفنا به من جمل وتعابير واستفسارات جعل ذلك في موازين حسناته كما أشكر كل الإخوة الذين قاموا باتفاعل في هذا الموضوع ومن عنده رأيٌ لا يخالف الشرع أو المنطق أو العقل فالحوار مفتوح من صدور واسعة وواعية لكل باحث للحقيقة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الوهابي ; 13-11-2006 الساعة 12:51 PM