شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان

شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان (https://www.qahtaan.com/vb/index.php)
-   المجلس الـــــعــــــــام (https://www.qahtaan.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   كيف يكون الضحية طرفا مساهما في الجريمة!!!!!! ((العدالة بين الضحية والجلاد )) (https://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=36805)

محمد بن عبدالله البشري 13-12-2007 09:29 PM

كيف يكون الضحية طرفا مساهما في الجريمة!!!!!! ((العدالة بين الضحية والجلاد ))
 
بسم الله الله الرحمن الرحيم

أخواني الأعزاء لقد لفت نظري هذا الموضوع عندما قرأته في صحيفة الوطن فأردت نقله وأخذ أرائكم في ما يحدث في محاكمنا وكيف تكون الأحكام متفاوتة مع تشابه القضايا وهذا كثيراَ ما يحدت

والآن أترككم مع الخبر !!!!



العدالة بين الضحية والجلاد



لفت نظري قضيتان مثارتان في الإعلام هذه الأيام وهما قضية الفتى الفرنسي في دبي وفتاة القطيف في السعودية، قد تتشابه القضيتان من حيث أن كلا المجني عليهما كانا ضحية لاختطاف واعتداء تحت تهديد السلاح، ثم بشكل ما أمام القضاء تم الزج بهما كطرفين مساهمين في الجريمة بدلاً عن كونهما ضحيتين بالدرجة الأولى. في القضية الأولى بدلاً من أن ينظر القضاء في حالة خطف واعتداء تحول الأمر إلى اتهامه بأنه شخص "منحرف السلوك" وينتظر العقاب مثله مثل بقية الجناة. وفي القضية الثانية، تم اعتبار خروج الفتاة ووجودها مع شخص ليس محرماً لها سبباً لما حدث لها من خطف واعتداء، وتتشابه القضيتان أيضاً من حيث أنهما أصبحتا قضيتي رأي عام ووصلتا إلى وسائل الإعلام العالمية.
غير أنني سأكتفي بالتعليق على قضية فتاة القطيف هنا، حيث تتميز قضية فتاة القطيف بأنها قضية ذات شأن محلي، وكنت منذ سنة أطالع عناوينها في الصحف، وأتجنب بحكم تخصصي القانوني من التعليق أو إطلاق أحكام جزافية بناء على ما ينشر في الإعلام، كوني لم أطلع على حثيثيات القضية بشكل كامل، كما أن للعدالة أوجهاً كثيرة ومن الجهل إطلاق الأحكام بناء على الهوى والظن والتعاطف.

لكن في بيان وزارة العدل ما لفت نظري وودت التعليق عليه،

أولاً: بدا بيان وزارة العدل في صيغة دفاعية، بدلاً أن يكون بصيغة عامة يتناول كافة جوانب القضية، ولفت نظري أيضاً أن البيان تناول الشق الأول من القضية فيما يتعلق بتسبيب عقوبة الفتاة والمجني عليه الآخر، لكن البيان أهمل الشق الثاني فيما يتعلق بتسبيب العقوبات المخففة على الجناة، وفي اعتقادي أن الشق الثاني هو الذي أثار المجتمع والرأي العام السعودي وكان الأهم والأجدر في توضيح ملابساته في البيان. وكان الأولى بوزارة العدل في بيانها أن تتناول القضية كاملة كي تنفي التهم الموجهة ضدها بعدم حيادية الحكم في قضية فتاة القطيف، لكن بدلاً عن ذلك جاء البيان ليثير تساؤلات أكثر.

ثانياً: يتضح من صيغة البيان أن وزارة العدل جعلت بشكل ضمني من ســـــــــــتلوك الفتاة
أو الوصف الذي وصفت به ووجودها في خلوة غير شرعية وقت بداية وقوع الجريمة
عذراً مخففاً للجناة لجريمة الاختطاف والاعتداء تحت تهديد السلاح.

لم يكن من العدل البوح بنصف الحقيقة وإهمال بعضها، خاصة حينما تكون سبباً في تدمير حياة إنسان،

إننا بلا شك أمام جريمة جنائية من الدرجة الأولى،

أتفق فيها على ثبوت الاختطاف والاعتداء بالتهديد بالســـــــــــــــلاح،
لا يمكن أن نعطي للجناة مبررات بمجرد اشتباههم بالمجني عليهما في خلوة غير شرعية
وبالأوصاف التي جاء بها البيان، !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

إننا إن سمحنا بذلك ومنحنا ظروفاً مخففة، فكأننا نبشر بنوعية جديدة من الجرائم التي يكون دافعها من الجاني أن المجني عليه يستحق مثل هذه الجريمة لأنه اشتبه في سلوكه مثلاً. مثلها مثل الجرائم التي اصطلح على تسميتها "بجرائم الشرف"، غير أن الأولى ستؤدي بنا إلى "شريعة الغاب"!

عنصر ثالث ومهم أتمنى ألا يكون قد أغفله القضاة،

هو عنصر الاشتراك في الفعل الجنائي بواسطة سبعة أشخاص، وهو ما اصطلح على تسميته قانونياً بعنصر المساهمة الجنائية. المساهمة الجنائية تعتبر من الظروف المشددة للعقوبة، قد نبحث عن عذر مخفف لشخص واحد مثلاً بأن القصد الجنائي لم يكن متوافراً لديه وقت الجريمة، لكننا هنا أمام سبعة أشخاص توافرت فيهم النية والمشاركة في فعل واحد!!! وبودي أن أعلم كيف أتخذ من خروج الفتاة والادعاء بأنها كانت في خلوة غير شرعية ظرفاً مخففاً للعقوبة على الجناة! ومعلوم أن الظروف المخففة أو المشددة للعقاب مذكورة في التشريع الحنيف وما توصل إليه فقهاء القانون المدني في التشريعات الجنائية.

رابعاً:
مما يستنتج من الحكم في هذه القضية أن الأحكام الصادرة في جرائم أخرى متشابهة قد تتفاوت، بسبب عدم تقنين قواعد الشرع الحنيف في مواد يسهل الرجوع إليها من القضاة وقت المحاكمة، بدلاً من أن يترك الأمر إلى اجتهاد القضاة في كل مرة عند النظر في الدعاوى، وذلك حسب رأيي استنزاف للطاقة البشرية أن يجتهد كل قاض وهو ينظر في عشرات القضايا كل يوم في التوصل إلى حكم بدون وجود نصوص مقننة للأحكام الشرعية في الحدود والقصاص وغيرها. يكون فيها حد أدنى وأقصى للعقوبة مع تحديد الظروف المخففة والمشددة، يترك للقاضي المعني في القضية أن يقرر مقدار العقوبة والحكم بناء على ما يتوافر لديه من أدلة.

&&&&&&&&&&&&&


أخـــــــــــــــــــــــــيرا ً:

لا ينكر أحد أننا أمام جريمة جنائية بشـــــــــعة،

كما لا ينكر أحد أن جريمة الخطف والاعتداء جريمة لا يقبل بها إنسان، فكيف بمسلم ؟؟؟؟؟؟

((( وكل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. )))

في الجرائم الجنائية تصبح العقوبة حقاً للمجتمع وليس مجرد حق خاص للضحايا المجني عليهم،

لأن الجريمة مست أمن المجتمع وسلامته مهما كانت ظروفها أو ملابساتها،

من حق المجتمع أن يردع الجناة بأقصى العقوبات كي يأمن مستقبلاً من تكرار حدوثها.


فأين حق المجتمع في هذه القضية؟
!

مرتاح البال 13-12-2007 10:31 PM

رد : كيف يكون الضحية طرفا مساهما في الجريمة!!!!!! ((العدالة بين الضحية والجلاد ))
 
اقتباس:

في الجرائم الجنائية تصبح العقوبة حقاً للمجتمع وليس مجرد حق خاص للضحايا المجني عليهم،

لأن الجريمة مست أمن المجتمع وسلامته مهما كانت ظروفها أو ملابساتها،

من حق المجتمع أن يردع الجناة بأقصى العقوبات كي يأمن مستقبلاً من تكرار حدوثها.


فأين حق المجتمع في هذه القضية؟!
--

صحيح ما ذهب اليه الكاتب --فالمجتمع له حقوق --من المفروض ان القضاه يقنعونهم 0

ولكن هناك اشكالات في القضيه -- بعيده عن القضاء -

يعطيك العافيه

تحياتي

ابن خضير 14-12-2007 02:15 PM

رد : كيف يكون الضحية طرفا مساهما في الجريمة!!!!!! ((العدالة بين الضحية والجلاد ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعدلـــــــــــــــــــــــــــــــــها


ولك تحيتي

محمد بن عبدالله البشري 17-12-2007 05:54 AM

رد : كيف يكون الضحية طرفا مساهما في الجريمة!!!!!! ((العدالة بين الضحية والجلاد ))
 

أشكر لكل من مر على هذا الموضوع


الساعة الآن 01:53 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق الأدبيه والفكرية محفوظة لشبكة قحطان وعلى من يقتبس من الموقع الأشارة الى المصدر
وجميع المواضيع والمشاركات المطروحه في المجالس لاتمثل على وجه الأساس رأي ووجهة نظر الموقع أو أفراد قبيلة قحطان إنما تمثل وجهة نظر كاتبها .

Copyright ©2003 - 2011, www.qahtaan.com