شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان

شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان (https://www.qahtaan.com/vb/index.php)
-   مجلس الإسلام والحياة (https://www.qahtaan.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!! (https://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=17967)

ابو سعد القحطاني 12-11-2006 11:04 PM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الغالي نسناس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير اً علي نقلك هذه الفتوى لما فيها من الأهمية لمجتمعنا الحالي لما فيه من النزعات القبلية .

قال الله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/49 ، 50 .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " (السادس) [أي من أنواع الكفر الأكبر في مسألة تحكيم القوانين] : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع ، بناء على أحكام الجاهلية ، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من رسالة "تحكيم القوانين".

قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التحاكم بالأعراف والعادات القبلية وكان رد سماحته ..
يجب على مشايخ القبائل ، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين ، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر ، بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) ، كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله .... " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/142).

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" ما نصه : " س : ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية ، فمثلا يضع كل منهما معدالا ، كما يسمونه ، ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ، ويجلسان بين يديه ، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر ، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه ، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي : كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه ، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا : صلحا ، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه : مذهبا ، بمعنى : إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك : (قاطع المذهب) ، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ ؟

ج : يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، لا إلى الأحكام العرفية ، ولا إلى القوانين الوضعية ، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة ، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ; ولذا يسمونها : مذهبا ، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا .

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة ، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم ، إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع ، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، انتهى .

التعليق

انني خلال ماقراءته في الفتوى الذهبية ومن خلال ماقراءته من فتاوي علمائنا حفظ الله الحي منهم ورحم الله الميت منهم نجد ان الأحكام بالأعراف القبلية منها المحرم التي لأساس لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان ولكن اذا كان هناك حل سلمي لايخالف فيه الشرع المطهر ويكون بموافقة المتنازعين لقول النبي صلي الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " .
ولكن ما نلاحظه في حكم هذه العادات والأعراف تزايدت في المبالغ التي تطلب في الصلح بين المتخاصمين وهي مبالغ خيالية مقابل لقبول الصلح وتجد سبب هذا النزاع من اشخاص صغار في السن حصل بينهم خصومه خارج المدرسه وبذلك تكبر هذه المشكله ويتضرر فيها جميع افراد القبيلتين .
ولو ان هذه القضية احيلت الى المحكمة والحكم بشرع الله تجد ان البلغ التي سوف تدفع لاتتعدى الخمسة الآلف وان هذا الصلح بالأعراف يتضرر فيها قبيلة الجاني وقد تجد ان بعض افراد هذه القبيلة غير قادر علي دفع المبلغ المطلوب منه سوف ينحد الى الأستلاف للحصول على هذا المبلغ .
ولكن رد الشأن في هذه القضايا تكون حل سلمي لفك النزاع وعدم تشعب القضية بشرط ان يكون تحاكمهم الى الشرع.

اخي الحبيب ضفاف
بارك الله فيك علي هذه الأفكار والاستفسارات.

اخي الغالي ابوزيد
حسب جهدي اجيب على تسائلك انه يكون الحل السلمي بينهم من قبل اهل الخيرالمعروفين في القبيلة والسعي في حل قضيتهم باالنصح والتذكر بالله والأجر العظيم للمتسامح وتبيان للشخص الذي تخطى اخوه وتعدى منه ولم يسلم عليه يقومون منهم من اهل الخير الأخذ بيد هذا الشخص والنصح له وعدم تكرار هذه الفعله وتحذيره بأن هذه من القطيعه وتذكيره بالله .

اخي ابوزيد حفظك الله من كل مكروه.


اخيراً : اشكرك اخي ابوبدر علي هذه الفتوى واسأل الله سبحانه وتعالي ان يرفع قدرك في الدارين.




فداك نفسي وابي وامي وقبيلتي والناس اجمعين يارسول الله.
اخوكم ابومصعب

عبدالله الوهابي 13-11-2006 12:50 PM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
أخي نسناس بارك الله على هذا الموضوع القيم
وأظنني لا أريد إضافة موضوع آخر على ما أضافوا به الإخوة الكرام
وهناك أمور كما تفضل به بعض الإخوة لم ترد في الشرع ولكن تكون من مسقطات المرؤة والرجولة فأرى أنه لابأس بها إذا لم تخالف نصاً شريعاً وحكماً فقهياً مطابقاً للكتاب والسنة ، كذلك الصلح بين القبائل وغيرها كثير ، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ) سورة النساء فكل حكم خالف شرع الله فهو حكم قبلي جاهلي

وأنه أخي الكريم يستقر في الجزيرة العربية العديد من القبائل والعشائر التي تعيش وفق نمط البادية ولها أعرافها وتقاليدها وعاداتها الموروثة فيما بينها ، وفي هذا اللون من الحياة المتأثر بمحدودية بيئته وما يستحكم فيها من موروث ثقافي واجتماعي يظهر للقضاء نمط مختلف عن غيرة ، فقاضي البدو ، وهو ما يسمى لدى بعضهم بالعارفة - أي القاضي العالم بأعراف البادية عامة وأعراف الجماعة التي تنتمي إليها القبيلة خاصة - ، والعارفة المتولي لأمر الحكم شخصية تفرض نفسها بقناعة المجتمع البدوي بها لما يتوفر فيها من معرفة عالية وأخلاق حميدة واستقامة وعدل وبعد في النظر ، وبقدر ما تتكامل شخصية العارف بقد ما يحظى بمزيد قناعة ورضى من المحتكمين إليه ، وقد كان لشيوخ القبائل في الجزيرة عناية فائقة بالعوارف وما يصدر عنهم من أحكام وأقضية حيث يحرص شيخ القبيلة وأميرها على حفظ العارفة وتطبيق أحكامه وإلْزام الناس بها ، وقد كان للعوارف في وقتهم نوع من الترتيب الطبقي حسب قيمة العارفة الاجتماعية بحيث يتم مراجعة العارفة الأعلى في النزاع حين لا تحصل القناعة بحكم من دونه .

وللقضية البدوية مصادر متعددة يرجع إليها في الحكم من ناحيته الموضوعية ، فمع وجود جملة من الأحكام التي أخذت أساساً من مصادر الشريعة الإسلامية ، إلا أن لعوارف البادية في قضائهم مصادر أخرى ذات فاعلية كبيرة في الأحكام واستقاء موضوعاتها كالعرف والسوابق القبلية ونحو ذلك .

وأما من الناحية الشكلية فأن لقضاء البادية في ذلك الوقت جملة من الطقوس والأعراف الضابطة لعملية التقاضي في صيغتها ونواحيها الشكلية بحيث يلزم مراعاتها والتقيد بها أمام العرافة حال المرافعة لديه ، وقد تختلف هذه الأعراف باختلاف موضوع النزاع أو من يعرض عليه إلى ما هنالك مما شاع وذاع في تلك البيئات ونطاق عاداتها وتقاليدها .
وهذا ما قصده بعض الذين قاموا بتداخلاتهم من حيث الاعراف التي لا تالف حكماً شرعياً ولا منهجاً تربوياً وإنما تؤيده وتساعده على ذلك ، وهذا ما أيدته وزارة العدل في التنظيم القضائي عند القضاة وهو الأخذ بالاعتبار في الاحكام القبلية التي لم تخالف نصاً شرعياً ولا حكماً إدارياً ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة رابط وزارة العدل عن الاحكام اقبلية في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله
وجزاك الله خيراً أخي نسناس على ما تفضلت به ولو أن الأمر يحتاج إلى بحث وتقصي ودراسة في هذا الموضوع عسى الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة
كما أشكر أخي الفاضل ضفاف على ما أتحفنا به من جمل وتعابير واستفسارات جعل ذلك في موازين حسناته كما أشكر كل الإخوة الذين قاموا باتفاعل في هذا الموضوع ومن عنده رأيٌ لا يخالف الشرع أو المنطق أو العقل فالحوار مفتوح من صدور واسعة وواعية لكل باحث للحقيقة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ابوسعيد الجنبي 13-11-2006 02:24 PM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
الاخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر اخي ضفاف لدعوته لي للمشاركة في هذا الموضوع وحسن ظنه في

والحقيقة ما عندي اكثر مما عند الاخوة الكرام الذين سبقوني بالرد والمشاركة وأثروا الموضوع بما فيه الكفاية

ولكن عندي عدة نقاط ودي اتكلم فيها .

من ناحية الصلح فكما تفضل الاخوان هو جايز شرعاً ومشروع والادله على ذلك واضحة .

وكثير من القضاة يحض الاطراف المتنازعة على الصلح قبل أن يباشر الحكم بينهما .

وكم رأينا قضايا بقيت في المحاكم لاكثر من ثلاثين عام ولمّا تدخل بينهم صايب رآي حلت في ساعات .

وما أراه محرما هو رفض القضاء الشرعي واللجوء الى مقرع حق او شيخ قبيلة ليحكم بينهم .

أمّا الصلح قبل الحكم فهو جايز و لاغبار عليه .

ولا اعرف أنّ هناك في بلادنا من يلجأ الى من يحكم بالاعراف والتقاليد ويتروكون شرع الله

كل مّا في الموضوع أنّ بعض الجهات الآمنية او القضائية تطلب من بعض العراف المشهورين بسداد الرآي التدخل لدى

الاطراف المتنازعة لاجل الصلح بينهم .

خلاصة القول ان القوانين الوضعية والاحكام والعدات القبيلة التي تخالف الشرع حكمها واحد ولا يجوز اللجوء لها ولا التحاكم لها او الحكم بها .

أمّا الاصلاح قبل الحكم فجائز ولا غبار عليه .

وتحياتي للجميع .

نسناس 13-11-2006 08:20 PM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عساف

أخوي نسناس الله لايهينك على النقل وبيض الله وجهك على الأهتمام دائما فيما يخص هذا المنتدى وهذه القبيله العزيزه

وشئ يتعدى كتاب الله وسنة رسوله مافيه بركه

هذا ماحبيت اشارك به معك أخوي نسناس ومنك نستفيد

تقبل تحياتي وتقديري

ابو عساف ...

اسعد الله مساءك ...

والموضوع لا شك موضوع حساس ومهم ...

ومن الطبيعي ان يكون هناك تباين في بعض الآراء ...

لانها امور تقبلناها منذ زمن بعيد .. حتى صارت من المسلمات ...

لكن وبشيء من التفكير الجاد ... سنرى موطن الخلل ... وننفيه .. باذن الله ...

تحياتي اخي الكريم ....

.

نسناس 18-11-2006 11:08 AM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومصعب

جزاك الله خير اً علي نقلك هذه الفتوى لما فيها من الأهمية لمجتمعنا الحالي لما فيه من النزعات القبلية .


انني خلال ماقراءته في الفتوى الذهبية ومن خلال ماقراءته من فتاوي علمائنا حفظ الله الحي منهم ورحم الله الميت منهم نجد ان الأحكام بالأعراف القبلية منها المحرم التي لأساس لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان ولكن اذا كان هناك حل سلمي لايخالف فيه الشرع المطهر ويكون بموافقة المتنازعين لقول النبي صلي الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " .
ولكن ما نلاحظه في حكم هذه العادات والأعراف تزايدت في المبالغ التي تطلب في الصلح بين المتخاصمين وهي مبالغ خيالية مقابل لقبول الصلح وتجد سبب هذا النزاع من اشخاص صغار في السن حصل بينهم خصومه خارج المدرسه وبذلك تكبر هذه المشكله ويتضرر فيها جميع افراد القبيلتين .

الاخ الكريم ... ابو مصعب

شكر الله لك كريم ردك ... وجميل تعقيبك ...

بايدينا نرقى بانفسنا واهلنا وقراباتنا ...

نستكمل من العطر شذاه ... ومن اللؤلؤ قيمته ومعناه ...

والكمال عزيز ... واعز منه من يسعى في طلبه ...

شكرا لك ومن الاعماق ... اخا غاليا ...

.

نسناس 19-11-2006 10:54 PM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن رشد الصغير
أخي نسناس بارك الله على هذا الموضوع القيم

وجزاك الله خيراً أخي نسناس على ما تفضلت به ولو أن الأمر يحتاج إلى بحث وتقصي ودراسة في هذا الموضوع عسى الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة

كما أشكر أخي الفاضل ضفاف على ما أتحفنا به من جمل وتعابير واستفسارات جعل ذلك في موازين حسناته كما أشكر كل الإخوة الذين قاموا باتفاعل في هذا الموضوع ومن عنده رأيٌ لا يخالف الشرع أو المنطق أو العقل فالحوار مفتوح من صدور واسعة وواعية لكل باحث للحقيقة

الاخ الكريم ابن رشد ...

اشكر لك مرورك ... وتعليقك الضافي ..

الذي اؤيدك فيه بالاهتمام بهذا الموضوع ... وزيادة بحثه وعرضه على العلماء ...

وهذا ليس تقليلا من كبار علماءنا - حاشا وكلا - ...

وانما من باب اشباع الموضوع ليسهل تحويله الى واقع عملي ... يدعو له الجميع ...

والمهم هنا الا يتشقق الموضوع بين آراء وقناعات عند بعضنا ...

تفسد علينا معرفة حكم الشريعة في نازلة يعيشها فئام من الناس ليسوا بالقليل ...


شكرا لك اخي الكريم ....

.

نسناس 24-11-2006 01:25 PM

رد : الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسعيد الجنبي

اشكر اخي ضفاف لدعوته لي للمشاركة في هذا الموضوع وحسن ظنه في


وما أراه محرما هو رفض القضاء الشرعي واللجوء الى مقرع حق او شيخ قبيلة ليحكم بينهم .

أمّا الصلح قبل الحكم فهو جايز و لاغبار عليه .


خلاصة القول ان القوانين الوضعية والاحكام والعدات القبيلة التي تخالف الشرع حكمها واحد ولا يجوز اللجوء لها ولا التحاكم لها او الحكم بها .

أمّا الاصلاح قبل الحكم فجائز ولا غبار عليه .

وتحياتي للجميع .

الاخ العزيز .. ابو سعيد الجنبي

اهلا بك وبجميل مشاركتك ...

وانا معك اننا بحاجة كبيرة الى التصالح بصلح شرعي ... قبل الذهاب الى المحاكم الشرعية ..

وهو ما يحث عليه العلماء والقضاة ...

اما تحكيم العادات والاعراف ... فخطر علينا كبير ...

نظرا لما يترتب عليها من آثار مضرة بنا ... دينا ودنيا ...

ولما يترتب عليها من شؤم يؤذينا في كل جوانب حياتنا ...

شكرا لك ولمرورك ...

.


الساعة الآن 01:28 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق الأدبيه والفكرية محفوظة لشبكة قحطان وعلى من يقتبس من الموقع الأشارة الى المصدر
وجميع المواضيع والمشاركات المطروحه في المجالس لاتمثل على وجه الأساس رأي ووجهة نظر الموقع أو أفراد قبيلة قحطان إنما تمثل وجهة نظر كاتبها .

Copyright ©2003 - 2011, www.qahtaan.com

ملصقات الأسماء

ستيكر شيت ورقي

طباعة ستيكرات - ستيكر

ستيكر دائري

ستيكر قص على الحدود