المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة العيد


شبل قحطان
12-11-2004, 05:28 AM
صلاة العيد
--------------------------------------------------------------------------------

لصلاة العيد أحكام خاصة بها، نحاول في هذا المقال الوقوف على أهمها، فنتحدث بداية عن مشروعيتها، ثم نُتبع القول بحكمها الفقهي، ووقتها، وصفتها؛ وبين يديك بعضُ بَسْط لذلك:

مشروعيتها

شُرعت صلاة العيد في السَّنَة الأولى من الهجرة؛ ودليل مشروعيتها ما رواه أنس رضي الله عنه، قال: ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم النحر ) رواه أحمد و أبو داود ، وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر وعثمان ، رواه مسلم .

حكمها الفقهي

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاة العيد سُنَّة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورأى بعضهم أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي، سقطت عن الباقين، وإلا أثمَ الجميع بتركها؛ وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها، أنها قالت: ( أُمرنا أن نُخْرِج العوائق والحُيَّض وذوات الخدور ) متفق عليه، ووجه الاستدلال بالحديث، أنه إذا كانت النساء مأمورات بالخروج إلى صلاة العيد، فالرجال مأمورون بذلك من باب أولى .

قالوا: ويُشترط لصحة أدائها ما يُشترط لصحة صلاة الجمعة، من الجماعة والإقامة، فلا تصلى فرادى، ولا تجب على المسافر؛ وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.

وقت أدائها

أما وقت أدائها، فيبدأ عند ارتفاع شمس أول يوم العيد قَدْرَ رمح، ويقدر ذلك بخمس عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال (قُبيل أذان الظهر بقليل) فوقتها كوقت الضحى .

صفة أدائها

أما صفة أدائها، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، تصلى من غير أذان ولا إقامة؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لصلاة العيد بـ"الصلاة جامعة" ونحو ذلك، لعدم الدليل.

ويُكَبِّر الإمام والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات، غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية عقب القيام خمس تكبيرات، غير تكبيرة الرفع من السجود؛ ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم حيث ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه و الترمذي ، وصححه الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإمام.

ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يرفع يديه مع التكبير ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي ، وإسناده صحيح. وهذا عامٌّ في كل تكبير في الصلاة، فيشمل تكبيرات صلاة العيدين.

ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة "الأعلى" وفي الثانية بسورة "الغاشية" أو يقرأ في الأولى بسورة "ق" وفي الثانية بسورة "القمر" لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج عليه، فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين، يجلس بينهما.
وحضور خطبتي العيد والاستماع لهما سُنَّة، وليس ذلك بواجب، باتفاق أهل العلم.

ثم إن من السُّنَّة أن تقام صلاة العيد في المصلَّى؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها .

تلكم هي أهم الأحكام المتعلقة بصلاة العيد، نسأل الله القبول منا ومنكم، ووفق الله الجميع لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده المصطفين 0