سعيد شايع
05-06-2010, 05:11 AM
( 31 )
مما لا يجزئ دفع المال فيه بدلا عن الإطعام:
وليمة النكاح والعقيقة وكفارة اليمين.
فالسنة في وليمة النكاح أن يولم لزواجه ولو بشاة.
وفي العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية.
وفي كفارة اليمين إطعام 10مساكين.
[ ابن باز ]
( 32 )
تأخير العقيقة عن المولود خلاف السنة
كما في حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" أخرجه أحمد وأهل السنن
ومن تيسر له الذبح الآن فيجزئ عنه ، لأنه مخاطب بهــا ، و لأن السبب لا يزال قائماً وهو شكر الله
على نعمة الولد.
( 33 )
لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين إلا بعذر كالمرض .. والسفر .. والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء
إلى الصلاة في وقتها ، لم يثـبت عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثبوتا لا شبهة فيه فيما نعلم جواز
الجمع للمقيم إلا في الحالات الاستثنائية. [ من كلام ابن باز ]
( 34 )
الريح الشديدة لا يجمع معها إلا إذا كانت تحمل ترابا يتأثر به الإنسان [ كمن كان يشكو من الربو ]
أو بردا أو ما تحصل به المشقة. [ من كلام ابن عثيمين ]
( 35 )
من كان عليه حرج في خروجه إلى المسجد لصلاة الجماعة كالمصابين بالربو ، والذي لا يبلغ
المسجد إلا بالسيارة ولا يرى الطريق ، فلا حرج عليهم أن يصلوا في بيوتهم.
( 36 )
ـ الريح الشديدة إذا لم يصحبها برد فلا تجمع الصلاة لعدم المشقة لكن لو كانت تحمل ترابا يتأثر به
الإنسان وتحصل به مشقة فحينئذ يجوز الجمع.
ـ لا بأس بالتلثم في الصلاة للحاجة كمن يتأذى بالغبار أو الريح.
ـ إذا نزل إلى جوف الصائم غبار بغير اختياره فصيامه صحيح [ ابن عثيمين ]
( 37 )
يقولون: ( العادات والتقاليد الإسلامية )
الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد وإنما هو وحي الله إلى رسله ، ولكن غلبت أمثال تلك الكلمات
الدارجة واستعملها بعضهم بحسن نية ، غير أنه ينبغي التحري في التعبير ، ولا يكفي حسن النية
حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، فلا ينبغي استعمال هذه العبارة الموهمة للخطأ
وأمثالها. [ اللجنة الدائمة3/228 ]
( 38 )
إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذه الحال منفردا حقيقة ، وعليه أن
يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك ، وأما ترك بعض الناس منع المار فإما
لجهلهم بالحكم أو لظنهم أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف
الإمام. [ ابن عثيمين ]
( 39 )
حكم التغميض في الصلاة:
إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع ما في قبلته
من الزخرفة أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا [ ابن القيم زاد المعاد ]
( 40 )
رجل يصلي الفرض فانحنى وهو في حال القيام إلى أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئا
ثم رجع في الحال ، فما حكم صلاته؟
الجواب: القيام في الفرض ركن مع القدرة وقد أخل به فأرى أن يعيد الصلاة.[ ابن عثيمين ]
مما لا يجزئ دفع المال فيه بدلا عن الإطعام:
وليمة النكاح والعقيقة وكفارة اليمين.
فالسنة في وليمة النكاح أن يولم لزواجه ولو بشاة.
وفي العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية.
وفي كفارة اليمين إطعام 10مساكين.
[ ابن باز ]
( 32 )
تأخير العقيقة عن المولود خلاف السنة
كما في حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" أخرجه أحمد وأهل السنن
ومن تيسر له الذبح الآن فيجزئ عنه ، لأنه مخاطب بهــا ، و لأن السبب لا يزال قائماً وهو شكر الله
على نعمة الولد.
( 33 )
لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين إلا بعذر كالمرض .. والسفر .. والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء
إلى الصلاة في وقتها ، لم يثـبت عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثبوتا لا شبهة فيه فيما نعلم جواز
الجمع للمقيم إلا في الحالات الاستثنائية. [ من كلام ابن باز ]
( 34 )
الريح الشديدة لا يجمع معها إلا إذا كانت تحمل ترابا يتأثر به الإنسان [ كمن كان يشكو من الربو ]
أو بردا أو ما تحصل به المشقة. [ من كلام ابن عثيمين ]
( 35 )
من كان عليه حرج في خروجه إلى المسجد لصلاة الجماعة كالمصابين بالربو ، والذي لا يبلغ
المسجد إلا بالسيارة ولا يرى الطريق ، فلا حرج عليهم أن يصلوا في بيوتهم.
( 36 )
ـ الريح الشديدة إذا لم يصحبها برد فلا تجمع الصلاة لعدم المشقة لكن لو كانت تحمل ترابا يتأثر به
الإنسان وتحصل به مشقة فحينئذ يجوز الجمع.
ـ لا بأس بالتلثم في الصلاة للحاجة كمن يتأذى بالغبار أو الريح.
ـ إذا نزل إلى جوف الصائم غبار بغير اختياره فصيامه صحيح [ ابن عثيمين ]
( 37 )
يقولون: ( العادات والتقاليد الإسلامية )
الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد وإنما هو وحي الله إلى رسله ، ولكن غلبت أمثال تلك الكلمات
الدارجة واستعملها بعضهم بحسن نية ، غير أنه ينبغي التحري في التعبير ، ولا يكفي حسن النية
حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، فلا ينبغي استعمال هذه العبارة الموهمة للخطأ
وأمثالها. [ اللجنة الدائمة3/228 ]
( 38 )
إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذه الحال منفردا حقيقة ، وعليه أن
يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك ، وأما ترك بعض الناس منع المار فإما
لجهلهم بالحكم أو لظنهم أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف
الإمام. [ ابن عثيمين ]
( 39 )
حكم التغميض في الصلاة:
إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع ما في قبلته
من الزخرفة أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا [ ابن القيم زاد المعاد ]
( 40 )
رجل يصلي الفرض فانحنى وهو في حال القيام إلى أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئا
ثم رجع في الحال ، فما حكم صلاته؟
الجواب: القيام في الفرض ركن مع القدرة وقد أخل به فأرى أن يعيد الصلاة.[ ابن عثيمين ]