سعيد شايع
30-05-2010, 07:43 AM
( 21 )
لا ريب أن غالبية الناس قد أصيب بمصيبة موت قريب أو صديق أو عزيز في حوادث السيارات
ولا زال هذا الأمر مستمرا ، ومن باب التعزية الكبيرة لهم أن يطلعوا على
فتاوى اللجنة الدائمة ( 12/27 ) والتي فيها أن المتوفى في حوادث السيارات والطائرات يرجى
أن يكون شهيدا وذلك من باب إلحاقه بصاحب الهدم.
( 22 )
من أتلف شيئا جاهلا أوناسيا أومكرها:
- إن كان في حق الله فلا إثم عليه ولا ضمان ، ومثاله:
رجل محرم دهس بسيارته حمامة من غير أن يشعر فلا إثم عليه ولاضمان قال تعالى:
{ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا }
- إن كان في حق المخلوق فلا إثم عليه ولكن عليه الضمان ، ومثاله:
رجل أكل طعام غيره ، يظن أنه طعامه ، فليس عليه إثم ، لأنه جاهل
ولكن عليه الضمان [ ابن عثيمين ]
( 23 )
إذا كان الإنسان يأكل وفي نفس الوقت يشرب ، فالواجب عليه أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه:
قال ابن مفلح:
" وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به , وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض
الناس منهي عنه كما هو ظاهر الخبر ، لأنه أكل بشماله ، ولما فيه من الشره "[ الآداب الشرعية ]
( 24 )
استحضر النية قبل الإنفاق أوالتبرع:
يقول أحدهم: تبرعت لمشروع خيري خجلا من رئيسي المباشر في العمل ، ولولا ذلك لم أتبرع
فهل لي ثواب على عملي هذا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لاتؤجر على هذا المبلغ ، لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما
قدمته لوجه صاحبك خوفا منه ، وفي الحديث
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
[ فتاوى اللجنةالدائمة1/776 ]
( 25 )
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي1-5/5/1430هـ:
- لا يجوز التعبير عن الرأي بوسيلة فيها مفسدة ،أو خدش حياء أو تهجم على شعائر الدين
- لا يعد عنفا أسريا ولا تمييزا ضد المرأة تعدد الزوجات المبني على العدل وقيام الرجل بمسؤوليات
القوامة وما قررته الشريعة من أنصبة الميراث
- النصوص الواردة في الوقف يندرج فيها المؤبد والمؤقت ، والمنافع والنقود .
( 26 )
في الحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) مسلم .
إذا أقيمت وهو يصلي نافلة:
- إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة
لحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه
ـ ومن صلى ركعة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فيتمها خفيفة
-إن كان في الأولى - ولو في السجدة الثانية - فإنه يقطعها
[ الممتع4/166-ابن عثيمين ]
( 27 )
سئل الشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله ـ عن ماء المساجد هل يجوز استخدامه لغسيل السيارات؟
وهل يجوز استخدامه في الأحوال الشخصية مثل ملء الجرا كل.. ؟
فقال :" نرى أنه لا يجوز "
وذكر بأن هذا الماء وضع لأجل الطهارة ، والذين يغسلون السيارات عند دورات مياه المسجد
يسرفون ويفسدون مالاً ليس لهم ، وقال:
" إذا انقطع الماء من أحد الجيران وكان في المسجد خزانات علوية أو أرضية جاز لهم أن يأخذوا
منها بقدر حاجتهم "
( 28 )
ما حكم قول " لك رب ولي رب "؟
الجواب:
الواجب أن يقال: { الله ربنا وربكم } كما في القرآن الكريم ، فيقال: " الله ربي وربك "
مثلا ، ولا يقال: " لي رب ولك رب "؛ للإيهام بتعدد الأرباب. [ اللجنة الدائمة فتوى(18252 )
( 29 )
المصاب بالفشل الكلوي:
- له أن يجمع الصلاة تقديما قبل بدء الغسيل أو تأخيرا بعده حسب المتيسر [ ابن باز ]
- لا ينتقض وضوؤه بالغسيل [ ابن عثيمين ]
- إذا غلب على الظن عدم برئه لم يجب عليه الحج بنفسه ويوكل من يحج عنه إن كان له مال
[ ابن عثيمين ]
- يعد الغسيل مفسدا للصيام [ اللجنة الدائمة ]
وعليه فإن تمكن من القضاء قضى ، وإن تعذر أطعم عن كل يوم مسكينا.
( 30 )
صلاة الإمام في مكان مرتفع له حالان:
- إذا كان ارتفاعه ذراعا ونحوه: فهو جائز
وقد صلى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يوما بأصحابه وهو على المنبر ، ليعلمهم [ متفق عليه ]
- إذا كان أكثر من ذراع: فقد كرهه بعض أهل العلم إلا إذا كان معه بعض المأمومين ، وأمكنهم
متابعته فلا بأس.
وللمأموم أن يصلي في علو ، لكن لا يصلي وحده منفردا [ لقاءات الباب المفتوح ]
لا ريب أن غالبية الناس قد أصيب بمصيبة موت قريب أو صديق أو عزيز في حوادث السيارات
ولا زال هذا الأمر مستمرا ، ومن باب التعزية الكبيرة لهم أن يطلعوا على
فتاوى اللجنة الدائمة ( 12/27 ) والتي فيها أن المتوفى في حوادث السيارات والطائرات يرجى
أن يكون شهيدا وذلك من باب إلحاقه بصاحب الهدم.
( 22 )
من أتلف شيئا جاهلا أوناسيا أومكرها:
- إن كان في حق الله فلا إثم عليه ولا ضمان ، ومثاله:
رجل محرم دهس بسيارته حمامة من غير أن يشعر فلا إثم عليه ولاضمان قال تعالى:
{ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا }
- إن كان في حق المخلوق فلا إثم عليه ولكن عليه الضمان ، ومثاله:
رجل أكل طعام غيره ، يظن أنه طعامه ، فليس عليه إثم ، لأنه جاهل
ولكن عليه الضمان [ ابن عثيمين ]
( 23 )
إذا كان الإنسان يأكل وفي نفس الوقت يشرب ، فالواجب عليه أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه:
قال ابن مفلح:
" وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به , وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض
الناس منهي عنه كما هو ظاهر الخبر ، لأنه أكل بشماله ، ولما فيه من الشره "[ الآداب الشرعية ]
( 24 )
استحضر النية قبل الإنفاق أوالتبرع:
يقول أحدهم: تبرعت لمشروع خيري خجلا من رئيسي المباشر في العمل ، ولولا ذلك لم أتبرع
فهل لي ثواب على عملي هذا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لاتؤجر على هذا المبلغ ، لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما
قدمته لوجه صاحبك خوفا منه ، وفي الحديث
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
[ فتاوى اللجنةالدائمة1/776 ]
( 25 )
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي1-5/5/1430هـ:
- لا يجوز التعبير عن الرأي بوسيلة فيها مفسدة ،أو خدش حياء أو تهجم على شعائر الدين
- لا يعد عنفا أسريا ولا تمييزا ضد المرأة تعدد الزوجات المبني على العدل وقيام الرجل بمسؤوليات
القوامة وما قررته الشريعة من أنصبة الميراث
- النصوص الواردة في الوقف يندرج فيها المؤبد والمؤقت ، والمنافع والنقود .
( 26 )
في الحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) مسلم .
إذا أقيمت وهو يصلي نافلة:
- إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة
لحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه
ـ ومن صلى ركعة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فيتمها خفيفة
-إن كان في الأولى - ولو في السجدة الثانية - فإنه يقطعها
[ الممتع4/166-ابن عثيمين ]
( 27 )
سئل الشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله ـ عن ماء المساجد هل يجوز استخدامه لغسيل السيارات؟
وهل يجوز استخدامه في الأحوال الشخصية مثل ملء الجرا كل.. ؟
فقال :" نرى أنه لا يجوز "
وذكر بأن هذا الماء وضع لأجل الطهارة ، والذين يغسلون السيارات عند دورات مياه المسجد
يسرفون ويفسدون مالاً ليس لهم ، وقال:
" إذا انقطع الماء من أحد الجيران وكان في المسجد خزانات علوية أو أرضية جاز لهم أن يأخذوا
منها بقدر حاجتهم "
( 28 )
ما حكم قول " لك رب ولي رب "؟
الجواب:
الواجب أن يقال: { الله ربنا وربكم } كما في القرآن الكريم ، فيقال: " الله ربي وربك "
مثلا ، ولا يقال: " لي رب ولك رب "؛ للإيهام بتعدد الأرباب. [ اللجنة الدائمة فتوى(18252 )
( 29 )
المصاب بالفشل الكلوي:
- له أن يجمع الصلاة تقديما قبل بدء الغسيل أو تأخيرا بعده حسب المتيسر [ ابن باز ]
- لا ينتقض وضوؤه بالغسيل [ ابن عثيمين ]
- إذا غلب على الظن عدم برئه لم يجب عليه الحج بنفسه ويوكل من يحج عنه إن كان له مال
[ ابن عثيمين ]
- يعد الغسيل مفسدا للصيام [ اللجنة الدائمة ]
وعليه فإن تمكن من القضاء قضى ، وإن تعذر أطعم عن كل يوم مسكينا.
( 30 )
صلاة الإمام في مكان مرتفع له حالان:
- إذا كان ارتفاعه ذراعا ونحوه: فهو جائز
وقد صلى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يوما بأصحابه وهو على المنبر ، ليعلمهم [ متفق عليه ]
- إذا كان أكثر من ذراع: فقد كرهه بعض أهل العلم إلا إذا كان معه بعض المأمومين ، وأمكنهم
متابعته فلا بأس.
وللمأموم أن يصلي في علو ، لكن لا يصلي وحده منفردا [ لقاءات الباب المفتوح ]