المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 1 )


سعيد شايع
24-05-2010, 08:44 AM
أخي المسلم أختي المسلمة
لا يخفى على الجميع أن من أنبل ما يشتغل به المشتغلون ، وخير ما يعمل له العاملون
نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة ، يهديها من الضلالة ، وينقذها من الغواية ، ويخرج
{ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ }
وكيف لا يكون كذلك وقد حض الله ـ تعالى ـ عليه بقوله الكريم
{ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }
وأوجب على أهل العلم نشره ، ونهاهم عن كتمانه ، فقال تعالى:
{ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ }
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" من علم علماً فكتمه أُلجِم يوم القيامة بلجام من نار ".
ولنشر العلم وسائل كثيرة من أهمها:
التصدي للإفتاء لعموم الحاجة إليه وكثرة التعويل عليه وما زال الإفتاء قائماً منذ فجر
الإسلام ، وحتى هذه الأيام ، حتى خلف العلماء كثيراً من كتب الفتاوى والنوازل التي
زخرت بها المكتبة الإسلامية ، كانت وما تزال مصدراً من مصادر الإشعاع العلمي والحضاري
الذي ترك بصماته في نهضة الأمم ورقي الشعوب ، ولهذا كانت منزلته عظيمة ، ومكانته
كبيرة ، لأنه ( بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول )
وقد تقلد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا المنصب العظيم ، فكان له منصب النبوة
ومنصب الإمامة ، ومنصب الإفتاء ، ولما كان الإفتاء بهذه المثابة ، فإن من الحري بنا أن
نحترم الفتوى والمفتي ، ونعرف منزلتها ، والحاجة إليها وأهمية العمل بها
وقد لجأ المسلمون إلى الاستفتاء منذ الصدر الأول للإسلام فصدرت فتاوى سيد المرسلين
وإمام المفتين ، وخلفه في ذلك علماء الصحابة والتابعين ، ومن سار على نهجهم من أئمة
هذا الدين ، وما ذلك إلا لأهمية الفتوى وحاجة الأمة إليها ، ولا سيما في هذه العصور التي
قل فيها الإقبال على العلم ، واكتفى الكثير منهم بالسؤال عما يعرض لهم ، أو يُشكل
عليهم من أمر دينهم ، ولئن كانت حاجة الأمة إلى الفتوى كبيرة فيما مضى ، فإن الحاجة
إليها في هذه الأيام أشد وأبقى ، فقد تمخض الزمان عن وقائع لا عهد للسابقين بها
وعرضت للأمة نوازل لم يخطر ببال العلماء الماضين وقوعها ، فكانت الحاجة إلى الإفتاء
فيها شديدة ، لبيان حكم الله تعالى في هذه النوازل العديدة ، إذ لا يعقل أن تقف شريعة
الله العليم الحكيم عاجزة عن تقديم الحلول الناجعة لمشكلاتهم المتسعة لكل ما يحدث لهم
أو يُشكل عليهم ، وهي الشريعة الصالحة لكل زمان الجديرة بالتطبيق في كل مكان.
وبعد هذه المقدمة التي ـ أستحسنتها ـ قبل تسطير ما أفتى به العلماء إليك بعض ما تيسر
جمعه من فتاوى
( 1 ) إن جميع العلماء المعتبرين والفقهاء أجمعوا على حرمة التعامل بالسندات، وإن قرارات
المجامع الفقهية الإسلامية أكدت على حرمة ذلك ، وكان آخرها ما صدر عن مجمع الفقه
الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة والذي أكد على حرمة التعامل بالسندات لأنها
تحتوي على الربا المحرم. ( الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي )

( 2 ) هل تقطع صلاة السنة لأجل إدراك صلاة الجنازة؟
الجواب: الظاهر أنه يقطعها، لأن صلاة الجنازة تفوت ،أما صلاة السنة فلا تفوت ، فلذلك لا
حرج في قطعها.[ سؤالات المنجد للشيخ ابن باز ]

( 3 ) كيف نميز بين الأمور الحديثة الموجودة في عصرنا وبين البدعة التي وردت في
الأحاديث الشريفة؟
الجواب: الأشياء الجديدة الحادثة نوعان: ما يتعلق بأمور الدنيا من مأكل ومشرب وغيرها
لا بأس بها ولا تسمى بدعا هذه أمور دنيوية ، والبدع ما كان يتعلق بالدين من المحدثات التي
يراها أهلها دينا وعبادة مثل احتفال الموالد وإحياء أول ليلة جمعة من رجب ، فهي أمور لم
يشرعها الله تعالى. ( اللجنة الدائمة للإفتاء )

( 4 ) من أودع وديعة مال فليس له التصرف فيها إلا بإذن صاحبها ، وعليه حفظها فيما يحفظ
فيه مثلها ، وإذا تصرف في المال بغير إذن واستثمرها فعليه أن يستسمحه ، فإن سمح له
وإلا أعطاه ربح ماله ،أو اصطلح معه على النصف أو غيره.[ فتاوى ابن باز19/412 ]

( 5 ) ينبغي للإنسان ألا يثقل ذمته بالتقسيط [ بثمن مؤجل ، يسدد على فترات ]
مع عدم الحاجة ، ويشترط لجواز الشراء بالتقسيط:
- ألا يكون مما يحرم فيه الأجل كالذهب إذا اشتري بالنقد.
- أن تكون السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته.
- الاتفاق الجازم على ثمن محدد قبل التفرق.
- ألا يزيد الدين بالتأخر عن السداد.
- ألا تفصل فوائد التقسيط في العقد عن الثمن.

( 6 ) إذا كان المتوفى امرأة وليس لها أولياء, فهل يتبرع أحد بالنزول في قبرها؟
الجواب: لا مانع من ذلك حتى ولو كان لها أولياء حاضرين , وقد وضع إحدى بنات النبي
صلى الله عليه وسلم في قبرها غير محارمها مع وجوده صلى الله عليه وسلم.
[ فتاوى ابن باز13/191 ]

( 7 ) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء
مثال: { خذوه فغلوه } و { ووجوه يومئذ عليها غبرة } و { سيماهم في وجوههم }
هل يجوز أن نقول مثل هذا؟
فأجابت: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن ،أما إذا كانت
هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز.

( 8 ) هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب. فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟
لم تثبت أحاديث خاصة بالصيام في شهر رجب وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على
صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والأشهر الحرم ويوم
الاثنين والخميس ونحو ذلك ويدخل رجب في عمومها أما تخصيص أيام منه بالصوم فلا
نعلم له أصلا. ( اللجنة الدائمة للإفتاء )

( 9 ) بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية ، ثم يصلي ركعتين
على أنها جمعة وهذا خطأ ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من
الجمعة شيئا فعليه أن يصلي ظهرا ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( مجموع فتاوى ابن عثمين 12 /187 )

( 10 ) قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في حكم تهنئة النصراني:
" التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم
وصومهم ، فيقول: عيد مبارك عليك ، أو تهنأ بهذا العيد ، ونحوه فهذا إن سلم قائله
من الكفر فهو من المحرمات ، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب ، بل ذلك أعظم
إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام
ونحوه" [ أحكام أهل الذمة 1/441 ]

( 11 ) أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة:
الأولى: أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه ، وبدون أن يقصد بيان حاله فهذا محرم
وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة.
الثانية: أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله - عز وجل - على الإنسان أن يتوب منه
ويرجع إلى الله - عز وجل - وإلا مات على الكفر.
الثالثة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به.
( مجموع فتاوى ابن عثيمين 2/147 )

( 12 ) مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للموظف بعد نهاية الخدمة بواقع مرتب نصف
شهر عن كل سنة خدمة ، لا زكاة على الموظف في تلك المكافأة حتى يتسلمها
ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها. [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/283 ]

( 13 ) إذا أراد الكاتب أن يذيل خطابه بكلمة [ دمتم ] فالأولى أن يقيدها بخير أو
بطاعة فيقول: دمتم بخير ، أو على خير. [ فتاوى اللجنة الدائمة26/364 ]
هذا ما أحببت طرحه ، وأسأل الله أن يكون خالصا نافعا
والسلام عليكم ورحمة الله

أبو وليد الجروي
24-05-2010, 06:03 PM
جزاكـ الله خير على ماقدمته
والله لايحرمكـ الاجر والمثوبه
باركـ الله فيكـ
دمتم في حفظ الله ورعايته

مقبل السحيمي
24-05-2010, 08:49 PM
نقل موفق بارك الله فيك
ورحم الله علمائنا الأبرار الأتقياء وجزاهم جنة الفردوس الأعلى

عبد الملك
30-05-2010, 05:29 PM
جزاك الله خير

فيصل عبدالله فراج لعلياني
30-05-2010, 10:07 PM
جزاك الله خير

تحياتي

سعيد شايع
04-06-2010, 08:32 PM
أشكر الجميع على مرورهم وتعليقهم
وجزاكم الله خيرا