المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكافحة التستر 1409هـ والتعديل عام 1419هـ


عبدالله آل عباد
10-03-2010, 08:28 PM
نِظام مُكافحة التستُر



المادة الأولى:



لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يُمارِس لحسابِه الخاص أو بالاشتِراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نِظام استثمار راس المال الأجنبي أو غيره من الأنظِمة والتعليمات له بمُمارستِه، ويُعتبر مُتستِراً في تطبيق هذا النِظام كُلَ مَن يُمكِن الأجنبي من استثمار أو مُمارسة أي نشاط محظور عليه مُمارستِه سواء كان ذلك عن طريق استِعمال اسمِه أو ترخيصه أو سجلِه التِجاري أو بأي طريقة أُخرى.



المادة الثانية:



1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين[1].



2- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدُد الأشخاص المُتستر عليهم والمحلات التي يُمارس فيها النشاط، ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة.



المادة الثالثة:



1- تُحال المُخالفات بعد استِكمال التحقيق فيها مشفوعة بتوصيات جِهة التحقيق ورأي وزير التِجارة فيها إلى وزير الداخلية.



2- يختص وزير الداخلية بتوقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا النِظام، ولمن صدر بحقه قرار بذلك التظلُم أمام ديون المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه القرار.



3- إذا رأى وزير الداخلية عدم كفاية توقيع عقوبة الغرامة، فيُحال مُرتكِب المُخالفة إلى ديوان المظالم للنظر في المُخالفة بناء على دعوى تُرفع من المُدعي العام.



المادة الرابعة:



1- يترتب على الإدانة بالمُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام شطب السجِل التِجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدة لا تزيد على خمس سنوات.



2- تُستوفى بالتضامُن بين المُتستِر والمُتستَّر عليه الرسوم أو الضرائب أو أي التِزامات أُخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستُر.



المادة الخامسة:



تُمنح بقرار من وزير الداخلية مُكافأة مالية لا تزيد على ثلاثين في المائة (30%) من الغرامات المحكوم بِها وِفقاً لهذا النِظام لمن يكشف أو يُبلِغ - من غير المُختصين - عن المُخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام، إذا قدم دليلاً يصلُح الاستِناد عليه في البدء في التحقيق وصدُر حُكم نهائي بثبوت المُخالفة ولم يكُن مُتستِراً أو مُتستَّراً عليه، وتوزع المُكافأة في حالة التعدُّد بالتساوي.



المادة السادسة:



مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في الأنظِمة الأُخرى، يُحال كُل من بلغ بسوء قصد بواقِعة كاذِبة يُعاقب عليها بموجب هذا النِظام إلى المحكمة المُختصة للنظر في تعزيزه، وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عن ما لحِقه من ضرر.



المادة السابعة:



يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير الداخلية ووزير التِجارة وضع قواعِد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام.



المادة الثامنة:



مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، تصدُر بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة القواعِد اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، بما في ذلك إجراءات التحري والتبليغ والضبط والتحقيق في المُخالفات وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة وتحديد الجِهات المُختصة بذلك.



المادة التاسعة:



يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه[2].



التعديل عام 1419هـ

كان التعديل على الفقرة الاولى وينص

1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصُحف المحلية على نفقة المُخالِف.

جناب الهضب
10-03-2010, 08:45 PM
اخي عبدالله آل عباد
موضوعك نظام مكافحة التستر 1409هـ والتعديل عام 1419هـ
يستحق الشكر الجزيل لاهنت لا عدمناك دمت بصحة واحترام تقبل إطلاعي