المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط الصلاة


عبدالله المستنيري
01-04-2009, 05:30 AM
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - قدّس الله روحه ونور ضريحه - :

شروط الصلاة تسعة :

الأول : الإسلام وضده الكفر ، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل ، والدليل قوله تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولـٰئك حبطت أعمٰـلهم وفي النار هم خٰٰـلدون ) وقوله : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) .

الثاني : العقل وضده الجنون ، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق ، والدليل حديث : "رفع القلم عن ثلاثة ، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ "

الثالث : التمييز وضده الصغر ، وحده سبع سنين ، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "

الرابع : رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "
( وقد أسهب الشيخ في الكلام على هذا الشرط ، وسنفرد كلامه في موضوع مستقل إن شاء الله )

الخامس : إزالة النجاسة من ثلاث ، من البدن والثوب والبقعة ، والدليل قوله تعالى : ( وثيابك فطهر )

السادس : ستر العورة ، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر ، وحد عورة الرجل من السر إلى الركبة ، والأمة كذلك ، والحرة كلها عورة إلا وجهها ، والدليل قوله تعالى : ( يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أي : عند كل صلاة .

السابع : دخول الوقت ، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال : " يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين " وقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) أي : مفروضاً في الأوقات ، ودليل الأوقات قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا .

الثامن : استقبال القبلة والدليل قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )

التاسع : النية ومحلها القلب ، والتلفظ بها بدعة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " إنّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
وسيكون لنا وقفات مع بعض هذه الشروط إن شاء الله تعالى .

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

ابن شديد ال مخثله
01-04-2009, 10:37 AM
بارك الله فيك وجزاك خير وجعل ذلك في موازين حسناتك.

أبا الذموم
01-04-2009, 11:07 AM
جزاك الله خير ووفقك الله لما يحبه ويرضاه

أبو وليد الجروي
02-04-2009, 01:21 PM
جـــــزاكـ الله خير على ماقدمته وجعله الله في موازين اعمالكـ والله لايحرمكـ الاجر والمثوبه
الله يعطيكـ العافيه

المناضل السليماني
05-04-2009, 10:08 AM
اللهم فقهنا وجميع المسلمين في ديننا



جزاك الله خيرا

مشخص الفهري
05-04-2009, 03:38 PM
جزاك خير وجعل ذلك في موازين حسناتك.

مقبل السحيمي
08-04-2009, 06:46 AM
بارك الله فيك وجزاك خير وجعل ذلك في موازين حسناتك.

عبدالله المستنيري
22-04-2009, 06:02 AM
أشكر جميع من مر على الموضوع والله يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح

عبدالله المستنيري
22-04-2009, 06:06 AM
الشرط الأول : الإسلام وضده الكفر ، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل ، والدليل قوله تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولـٰئك حبطت أعمٰـلهم وفي النار هم خٰٰـلدون ) وقوله : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) .

كل عمل يُتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلاّ إذا كان مسبوقاً بشهادة ألا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله ، ومبنياً عليهما ، فلا بد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة ألاّ إله إلاّ الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل ، لفقده شرط الإسلام ، وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان ، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار ، وآية الفرقان بينت أن أعمالهم لا عبرة بها ، وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واَضمحلت.


الثاني : العقل وضده الجنون ، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق ، والدليل حديث : "رفع القلم عن ثلاثة ، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ "

لا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقدا له بجنون أو سكر ، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف ، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين ، فلا يعقل صلاته ، وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث " رفع القلم عن ثلاثة "
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) من حديث عائشة رضي الله عنها .

الثالث : التمييز وضده الصغر ، وحده سبع سنين ، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "

إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أُمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب ، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع ، وإذا بلغ عشر سنين تأكد أمره بها وأُدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع " ، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (6756) (6689) وأبو داود (495) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

الرابع : رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "

الحدث : هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء ، والحدث هو الذي يوجب الوضوء ، والحدث حدثان : حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس ، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء ، ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله ، فإذا لم يُوجد الماء أو وُجد ولكن لم يقدر على استعماله انتُـقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم ، وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الصعيد الطيب طهور للمسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير " . أخرجه الترمذي (124) وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا ، أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع ، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث .


يتبع إن شاء الله ...

مقبل السحيمي
23-04-2009, 04:05 AM
بارك الله فيك وجزاك خير وجعل ذلك في موازين حسناتك.

عبدالله المستنيري
25-06-2009, 09:08 AM
وفيك بارك الله اخي مقبل السحيمي

عبدالله المستنيري
25-06-2009, 09:11 AM
قال شيخ الإسلام : ( وشروطه - أي الوضوء - عشره : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، والنية ، واستصحاب حكمها ، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة ، وانقطاع موجب ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله البشرة ، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه )

ش : تقدَّم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز ، وأما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه ، وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة ، فله أن يتلفظ بما نواه فيقول : لبيك عمرة ، أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً ، ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل ، ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسياً الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة لعدم وجود النية ، ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة ، فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله ، ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه ، وهذا هو الشرط الخامس.

والشرط السادس : انقطاع موجب ، أي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث ، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع .

والشرط السابع : الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء ، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولاً أو غائطاً ، أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه ، والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة ، فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة .

والشرط الثامن : طهورية ماء وإباحته وهما شيئان ، والشيخ رحمه الله جعل الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين ، وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطاً واحداً ، ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهوراً فلا يتطهر بماء متنجس ، وأن يكون الماء مباحاً ليس مغصوباً ، وهذا الأخير محل خلاف وفي اشتراطه نظر ، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح ، وهو آثم على الغصب ، ومثله من صلى في أرض مغصوبة ، أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة ، وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير .

والشرط التاسع : إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ، ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة ، أما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر .

والشرط العاشر : دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ، والمعنى أن من كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة ، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة ، فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر ، فلا يصلي العصر بوضوء الظهر ، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر ، ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وكانت مستحاضة - أن تتوضأ لكل صلاة ، أخرجه البخاري (228) من حديث عائشة رضي الله عنها .


يتبع إن شاء الله ..

عبدالله المستنيري
02-08-2009, 08:08 AM
قوله: [وأما فروضه فستة: غسل الوجه - ومنه المضمضة والاستنشاق - وحدّه طولاً: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضاً: إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس - ومنه الأذنان -وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة، والدليل قوله تعالى: {يَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوْسِكُمْ وِأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن} ، ودليل الترتيب حديث : "ابدؤا بما بدأ الله به"، ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة: [عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة].

صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ففي كتاب الله عزّ وجلّ جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى: {يَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوْسِكُمْ وِأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن} ، ومعنى قوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) أي : أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة ، مثل قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ}، أي إذا أردت القراءة، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ من يديه على إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".رواه البخاري(164) ومسلم(226)، وغسل الأعضاء ثلاثاً هو الوضوء الكامل، ولا يجوز الزيادة على ذلك، وقد جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة، والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء، وفروض الوضوء ستة:

الأول: غسل الوجه: وحده طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، وعرضاً: ما دون الأذنين، والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان، وليستا من الوجه فتغسلان، ويستحب تخليل اللحية، والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة، فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، كما جاء ذلك مبيناً في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره.

الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدأ الوضوء، لأن ذلك مستحب إلاّ عند القيام من النوم، فإنه واجب، وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، فلا يكفي ما كان قبله.

الثالث: مسح الرأس: ويكون مرة واحدة يبدأ فيها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان.

الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان داخلان في الغسل، وفي كل رجل كعبان، والمراد بالكعبين العظمين الناتـئين في ظهر القدم.

الخامس: الترتيب: فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية، وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا، أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعاً، وهو خلاف الأولى، وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث: "ابدؤا بما بدأ الله به"، قال صلى الله عليه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه، والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي (2962) وهو في صحيح مسلم (2950) بلفظ الخبر.

السادس: الموالاة: وهو أن يوالي (يتابع) بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلاّ إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر،(وقيل في معنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله)
ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ارجع فأحسن وضوءك " فرجع ثم صلى). أخرجه مسلم(243) ، وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ". أخرجه أبو داود(175) ، ووجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئاً لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.

حكم التسمية في الوضوء

قوله: [وواجبه التسمية مع الذكر].

هذا أحد الأقوال في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد، وممن قال به الحسن وإسحاق، والقول الثاني أن التسمية مستحبة، وهو قول جمهور العلماء، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ذكر ذلك في المغني (1/145)، وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". أخرجه أبو داود (101) وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الشيخ الألباني أنه حسن. واختيار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر، فيه الاحتياط والخروج من الخلاف، ونظير ذلك ما قاله رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة: (وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل، خروجاً من خلاف من أوجبه).

يتبع إن شاء الله ....

مشاري بن نملان الحبابي
04-08-2009, 09:19 PM
جزاك الله خير ..

وجعل الله ما كتبت في ميزان حسناتك ..

ناصر بن هذال ال شري
04-08-2009, 09:30 PM
جزاكــ الله خيرا ونفع بكــ

عبدالله المستنيري
14-01-2010, 08:11 AM
مشاري بن نملان
ناصر بن هذال

بارك الله فيكم وشكرا لكم على المرور

عبدالله المستنيري
14-01-2010, 08:13 AM
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك - ).

ش/ اوّل نواقض الوضوء ، الخارج من السبيلين:
وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد:اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ؟
منهم من ذهب إلى عدم النقض لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف.

[ ضابط الخارج الفاحش: ما لو وقع على الأرض لسال ].

الثالث: زوال العقل:ينتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق، أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو قائما، فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء وقد نقل عن الصحابة شيء من ذلك.

الرابع: مس المرأة بشهوة:وهو الذي اختاره الشيخ، وهوقول في المسألة، وأصح الأقوال أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله.

الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا:وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان المسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموت، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح.

السادس: أكل لحم الجزور:أكل لحم الإبل ناقض من نوقض الوضوء سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال:" إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ "، قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال:" نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، ..." الحديث. أخرجه مسلم.

السابع: تغسيل الميت:ذكر بعض أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مس الغاسل فرج الميت من غير حائل، فيتوضأ لنقض وضوئه بمس الفرج لا بتغسيل الميت، اختاره بن باز رحمه الله.

الثامن: الردّة عن الإسلام:
فإذا توضأ شخص وارتدّ عن الإسلام ثم عاد إليه فعليه الوضوء، هذا هو المذهب.



يتبع إن شاء الله ..........

عبدالله المستنيري
04-02-2010, 06:45 PM
قال شيخ الإسلام : [ الشرط الخامس : إزالة النجاسة من ثلاث ، من البدن والثوب والبقعة ، والدليل قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) ]

والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت ، وذلك بغسلها بالماء ، فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة ، وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته ، وإلا قطعها ، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها أن جبريل أخبره بأن فيهما قذراً ،رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، فقد دل استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع نعليه على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة ، لأنها لو كانت لا تصح لاستأنفت الصلاة من أولها ، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعها ، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه البخاري ومسلم ، وقد تقدم ،. وإذا وضع المصلي فراشاً على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة ، وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) نقولاً عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي ، ثم قال : ( قال محمد بن سيرين : ( وثيابك فطهر ) أي : اغسلها بالماء ، وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه ، وهذا القول اختاره ابن جرير ، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه ) .


قال الشيخ : [ الشرط السادس : ستر العورة ، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر ، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة ، والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها ، والدليل قوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أي عند كل صلاة ]

المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره لقوله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال ) رواه مسلم وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة ، إلا من الزوجة وملك اليمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك ) أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة ، وقال : حديث حسن ، وحدّ عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وإسناده حسن ، والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته ، فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج ، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك ) ، ويدل لذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : ( غط فخذك فإنها من العورة ) أخرجه الترمذي عن جرهد ، وقال : حديث حسن ، والإجماع الذي ذكره الشيخ ، حكاه ابن قدامة في المغني (2/284) عن ابن عبد البر ، وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) أخرجه البخاري ومسلم .
والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب ، فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب ، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب ( 6/596) عن هذا الحديث : ( وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة ) ، وذكر شيخنا أيضاً (6/585-586) أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم ، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصاً بهن ، بل لهن ولسائر نساء الأمة :

الأولى : تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة ، فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى .

الثانية : في قوله عز وجل : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب ، كما أُمر به أمهات المؤمنين فقد أُمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، وهو يدل على أن الحكم ليس خاصاً بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن ) .

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ، ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : ( يرخين شبراً ) فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : ( فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) رواه أهل السنن وغيرهم ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب ، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة ، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين .
والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها ، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني (2/326) إلى مذهب الإمام أحمد .
وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها .
وأما الأمة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة أهل العلم .




يتبع إن شاء الله .....