المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الزواج العرفي


ابن شويه
21-10-2004, 01:38 PM
انتشرت هذه الايام مسالة الزواج العرفي

خاصة الشباب الله يهديهم اللي يسافرون بلاد برا

وماادري هل هم يعرفون حكمه ومتجاهلين ام انهم يجهلون الحكم فيه

على العموم هذه فتوى لاحد المشايخ في حكم الزواج العرفي



هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏
‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

اخوكم / ابن شويه

قحطان
22-10-2004, 02:51 AM
كثير من الناس يقع في هذا الخطاء العظيم والله يحفظنا ويحفظ المسلمين

خالد آل مطرف العاطفي
22-10-2004, 07:22 AM
اخوي الغالي ابن شويه ...

يعطيك العافيه ..على طرح مثل هذا الموضوع ..لتوضيح هذه المسأله ..باالذات

لأنه مثل ماتفضلت ..يوجد لبس عند بعض الشباب ..ويقال له في بعض البلدان العربيه عندما يذهب اليها بعض الشباب
لغرض السياحه .. انه بأمكانه ان يتزوج مؤقتآ ..زواج عرفي او بما يعرف بزواج المتعه ..فيقع بعض الشباب ضحية
بعض المبتزين وهم كثر ..ويقع في المحضور..
مشكور اخوي ابن شويه ..على حسن اتقائك للمواضيع الأجتماعيه الهادفه ..


اخوك
خالد

البشري
22-10-2004, 09:18 AM
إنهم يغيرون أسماء الزناء ويلبسونها أسماء كثير كالمتعه والعرفي وغيرها وهي في الواقع لا تطبق فيها شروط الزواج من الولي والشهود والمهر والإشهار له .

ولنا عبره مما يحصل عند من إبتدعها من أهل البدع من ترك للأبناء والتخلي عن الزوجه وإنتشار الزانيات والعياذ بالله.

مشكور

فارس الشواطي
22-10-2004, 02:25 PM
سبحان الله ولا اله الا هو ... الله يعطيك العافيه يابن شويه على هذا الطرح

وياكثر ما سمعنا بهالزيجات ... العرفي .. المصياف وغيره الكثير

وكما قال الدكتور عبدالله الفقيه

هو زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط


الله يكفانا الشر وما سمعنا هالامور الا من قريب
اللهم عليك بمن أحل ما حرمت وحبب ما كرّهت
حسبنا على بني علمان ومن والاهم وأعانهم

الله يسترنا وياكم دنيا وآخره

أخوك الشواطي

ابن شويه
23-10-2004, 12:52 AM
قحطان

الله يسمع منك

@@@@@@@@@@@@@

خالد

الله يعافيك

تعليقك في محله

@@@@@@@@@@@@@@

البشري

صدقت فيما قلت

حسبنا الله ونعم الوكيل

@@@@@@@@@@@@@@@@

فارس

اللهم امين

@@@@@@@@@@@@@@@@

اسعدني مروركم وتعليقكم الهادف

لاهنتوا جميع