محمد الراشد
06-07-2008, 01:13 PM
فتاوى من الجواب الكافي :
1) الأحوط ترك السجود على السجاجيد الأسفنجية ، إلا أذا كان الأسفنج فيها قوياً ، بحيث يمكن الإنسان جبهته وأنفه ، فهذا لا بأس به ، أما أذا كان خفيفاً فيخشى أن السجود لا يصح .
د. خالد المشيقح _ قناة المجد .
2) اختلف العلماء في حكم زكاة الذهب المستعمل كحلي على ثلاثة أقوال ، والصحيح في المسألة هو قول جماهير العلماء أنه لا تجب الزكاة في الحلي إلا أذا كان معداً للتخزين .
د. عبد العزيز الفوزان _ قناة المجد .
3) البورصة كوسيط تجاري لا توصف بحل ولا بحرمة ، وإنما على من يتعامل بها أن يعرف أحكام البيع والشراء والتعامل فيها حتى لا يقع في المعاملات المحرمة التي قد تكون موجودة فيها .
الشيخ / سليمان الماجد _ قناة المجد .
4) استقدام الخادمة من غير محرم من أوضح ما تطبق عليه قواعد سد الذرائع فلهذا نقول :
لا تستقدم الخادمة بلا محرم ، إلا إن كان هناك ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة فيجوز في هذه الحال .
الشيخ / سليمان الماجد _ قناة المجد .
5) لا بأس أن تدفع المرأة زكاتها لإخوانها أو أخواتها إن كانوا محتاجين ، فإنهم ليسوا ممن يجب عليها الإنفاق عليهم ، وأما إن كان على المزكي الإنفاق عليهم فلا يجوز .
د. يوسف الشبيلي .
1) الأحوط ترك السجود على السجاجيد الأسفنجية ، إلا أذا كان الأسفنج فيها قوياً ، بحيث يمكن الإنسان جبهته وأنفه ، فهذا لا بأس به ، أما أذا كان خفيفاً فيخشى أن السجود لا يصح .
د. خالد المشيقح _ قناة المجد .
2) اختلف العلماء في حكم زكاة الذهب المستعمل كحلي على ثلاثة أقوال ، والصحيح في المسألة هو قول جماهير العلماء أنه لا تجب الزكاة في الحلي إلا أذا كان معداً للتخزين .
د. عبد العزيز الفوزان _ قناة المجد .
3) البورصة كوسيط تجاري لا توصف بحل ولا بحرمة ، وإنما على من يتعامل بها أن يعرف أحكام البيع والشراء والتعامل فيها حتى لا يقع في المعاملات المحرمة التي قد تكون موجودة فيها .
الشيخ / سليمان الماجد _ قناة المجد .
4) استقدام الخادمة من غير محرم من أوضح ما تطبق عليه قواعد سد الذرائع فلهذا نقول :
لا تستقدم الخادمة بلا محرم ، إلا إن كان هناك ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة فيجوز في هذه الحال .
الشيخ / سليمان الماجد _ قناة المجد .
5) لا بأس أن تدفع المرأة زكاتها لإخوانها أو أخواتها إن كانوا محتاجين ، فإنهم ليسوا ممن يجب عليها الإنفاق عليهم ، وأما إن كان على المزكي الإنفاق عليهم فلا يجوز .
د. يوسف الشبيلي .