تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم استنشاق البخور للصائم ..... للشيخ بن عثيمين


خالد العاصمي
29-09-2007, 04:06 PM
حكم استنشاق البخور للصائم

أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
التصنيف الفهرسة/ الركن العلمي/ الفـقـه/الصيام
التاريخ 24/9/1424
رقم السؤال 879

السؤال
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟



--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
أجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، والبخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم، وأنه يفطر الصائم.
وأما إن كان جاهلاً لا يدري فإنه لا يفطر بذلك، وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله _سبحانه وتعالى_: "رَبَّنَا لاَ تؤاخذنا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـٰفِرِينَ". وقوله _سبحانه_: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ".
ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ونقل إلينا؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ لابد أن ينقل؛ لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة.
فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين أفطروا في يوم الغيم في عهد الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان هذا دليلاً على أن من كان جاهلاً فإنه لا قضاء عليه.
وأما النسيان فقد صح عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وعلى هذا فنقول لهذا السائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر، ونقول أيضاً: إذا كنت لا تدري أنه مفطر. وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك؛ لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالماً بها، وعالماً بتحريمها، ذاكراً لها.



http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=879

عبدالله الوهابي
29-09-2007, 09:41 PM
حكم استنشاق البخور للصائم

أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
التصنيف الفهرسة/ الركن العلمي/ الفـقـه/الصيام
التاريخ 24/9/1424
رقم السؤال 879

السؤال
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟



--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
أجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، والبخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم، وأنه يفطر الصائم.
وأما إن كان جاهلاً لا يدري فإنه لا يفطر بذلك، وهذه قاعدة في جميع المفطرات، كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها، لقوله _سبحانه وتعالى_: "رَبَّنَا لاَ تؤاخذنا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـٰفِرِينَ". وقوله _سبحانه_: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ".
ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ونقل إلينا؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ لابد أن ينقل؛ لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة.
فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين أفطروا في يوم الغيم في عهد الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان هذا دليلاً على أن من كان جاهلاً فإنه لا قضاء عليه.
وأما النسيان فقد صح عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وعلى هذا فنقول لهذا السائل: لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج، وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر، ونقول أيضاً: إذا كنت لا تدري أنه مفطر. وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك؛ لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالماً بها، وعالماً بتحريمها، ذاكراً لها.



http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=879


بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخي الفاضل على نقلك لهذه الفتوى لشيخنا العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -
أخي الفاضل إن حكم استنشاق البخور والروائح الطيبة وغيرها ، واختلف أهل العلم في البخور فقط، فقد كرهه بعضهم، وقال بعضهم بإفطار من استنشق البخور حيث إن له جرما يصل إلى الجوف، والصحيح إن شاء الله أنه لا يضر وإن كان الأولى الابتعاد عنه خروجاً من الخلاف. وأما الفكس (أبو فاس) فلا يفطر أيضا لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب.
وأذكر هنا إن شاء الله بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة مما له علاقة باستنشاق البخور ، بدءاً بالمذهب الحنفي :
قال في رد المحتار ما معناه : ولو أدخل حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. انتهى -ومن كلامه يعلم أن استنشاق البخور يفسد الصوم وأن شمه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده وكذلك الروائح الطيبة فإنها لا تفطر وهو محل اتفاق، وقد نص فقهاء المذهب المالكي على أن استنشاق البخور يفسد الصوم، قال الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وبخور أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. انتهى، يعني البخور أي أنه يغتفر لمن يصنعه شم دخانه فلا يفطره لعسر الاحتراز منه.

قال العدوي معلقا على كلام الخرشي عل البخور: فلو وصل بغير اختياره لم يفطر، وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك والعنبر لا تفطر وهو كذلك اتفاقا. انتهى.

ويلاحظ اتفاق المالكية والأحناف في هذا الحكم، ولم ير الشافعية ضررا على الصوم من استنشاق البخور، قال في تحفة المحتاج وهو يذكر فروض الصيام : والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف وصول الأثر كالطعم والريح بالشم ومثل دخول دخان نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فاه قصدا لذلك. انتهى.

وعند الحنابلة إذا تعمد استنشاق البخور ووصل إلى حلقه أفطر وهو قريب مما ذهب إليه المالكية والأحناف ، قال في مطالب أولي النهى : وكره له -أي للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر. انتهى ، وقوله سحيق أي مسحوق.

يحيى أبن عبدالله
29-09-2007, 10:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
لالالالالاهنت يالغالي

خالد العاصمي
30-09-2007, 04:48 PM
الأخ عبدالوهاب

شكرا لك على الزيادة والتوضيح

خالد العاصمي
30-09-2007, 04:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
لالالالالاهنت يالغالي

تشرفت بمرورك والمشاركة