عبدالله الوهابي
29-06-2007, 01:16 PM
حكم الصلاة في النعلين؟
س : هل يجوز الصلاة في النعلين ، وما حكمها؟
ج : الحمد لله ، إذا كان النعلان طاهرين لم تعلق بهما نجاسة فالصلاة فيهما صحيحة ، ولكن ينبغي مراعاة اللياقة الأدبية ، فإذا كانت المساجد مفروشة فينبغي للمصلّي أن يخلعهما عند دخوله المسجد المفروش مراعاة لشعور إخوانه المصلين ، وحفاظاً على الفرش من توسيخها ، ولا يرد على هذا القول بان الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي في نعليه كما أخرجه الشيخان ن فلم تكن المساجد في عهده – صلى الله عليه وسلم – مفروشة وإنما هي مغطاة بالتراب
هل يجوز للفقير تحديد النسل؟
س : هل يحل للرجل صاحب الدخل المحدود وكثير العيال تحديد النسل؟
ج : الحمد لله ، تحديد النسل أمرٌ محرَّم ومناف للتوجيهات الربانية ، قال تعالى (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) البقرة (178) وقال صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، وتحدي النسل فضلاً عن منافاته لمقتضى النصوص الواردة في الترغيب في النسل وابتغائه وتكثيره ، فهو مناف للاعتماد على الله والتوكل عليه والإيمان بأنه الرازق لعباده، قال تعالى : (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) سورة الأنعام (151) فتحيد النسل نوع من قتل الأولاد خشية الفقر والعجز عن التربية ، فسواء أكان الرجل محدود الدخل أم واسعة فأمر أولاده إلى رب العالمين الغني المغني ، رب العباد ومليكهم ، فلا يجوز له أن يسلك مسلكاً يؤدي به إلى ضعف الإيمان برب العالمين والله اعلم
العطية والهبة والوصية
س : ما الفرق بين العَطِيَّة والهِبَة والوصية؟
ج : ذكر أهل العلم مصطلحاً لتعريف الهبة والعطية والوصية ن فقالوا : إن الهبة ما كانت في حال من صحة العقل والبدن ، ولا تثبت إلا بالقبض ، أما العطية : فهي ما كانت في مرض الموت ن ولا تثبت إلا بالقبض ، وبشرط أن تكون قدر الثلث أو اقل ، وتستحق بالقبض قبل الموت أو بعده ، والوصية لا تستحق إلا بعد الموت ، بشرطين : ألا تكون لوارث ، وألا تزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة والله أعلم
رد السلام لمن يصلي؟
س : يسأل احدهم بأنه في صلاته أو في قراءته القرآن يسلِّم عليه احد إخوانه فهل يرد السلام وهو كذلك أم لا؟
ج : لا يخفى أن البداءة بالسلام سنّة وأن رده واجب ، والفرق بين السنّة والواجب : أن تارك السنَّة لا يعاقب على الترك ، وأما الواجب فتارة متوعَّد بالعقاب ، وقد ذكر الفقهاء – رحمهم الله – أن المصلي يرد على ن سلَّم عليه بالإشارة بيده أو إصبعه أو يومئ برأس ن وأما القاري القرآن فلا يظهر لي أن قراءته تمنعه وتعطيه عذراً في سقوط وجوب رد السلام ، فعليه رد السلام ثن يستأنف قراءته والله أعلم.
من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
س : هل يجوز الصلاة في النعلين ، وما حكمها؟
ج : الحمد لله ، إذا كان النعلان طاهرين لم تعلق بهما نجاسة فالصلاة فيهما صحيحة ، ولكن ينبغي مراعاة اللياقة الأدبية ، فإذا كانت المساجد مفروشة فينبغي للمصلّي أن يخلعهما عند دخوله المسجد المفروش مراعاة لشعور إخوانه المصلين ، وحفاظاً على الفرش من توسيخها ، ولا يرد على هذا القول بان الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي في نعليه كما أخرجه الشيخان ن فلم تكن المساجد في عهده – صلى الله عليه وسلم – مفروشة وإنما هي مغطاة بالتراب
هل يجوز للفقير تحديد النسل؟
س : هل يحل للرجل صاحب الدخل المحدود وكثير العيال تحديد النسل؟
ج : الحمد لله ، تحديد النسل أمرٌ محرَّم ومناف للتوجيهات الربانية ، قال تعالى (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) البقرة (178) وقال صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، وتحدي النسل فضلاً عن منافاته لمقتضى النصوص الواردة في الترغيب في النسل وابتغائه وتكثيره ، فهو مناف للاعتماد على الله والتوكل عليه والإيمان بأنه الرازق لعباده، قال تعالى : (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) سورة الأنعام (151) فتحيد النسل نوع من قتل الأولاد خشية الفقر والعجز عن التربية ، فسواء أكان الرجل محدود الدخل أم واسعة فأمر أولاده إلى رب العالمين الغني المغني ، رب العباد ومليكهم ، فلا يجوز له أن يسلك مسلكاً يؤدي به إلى ضعف الإيمان برب العالمين والله اعلم
العطية والهبة والوصية
س : ما الفرق بين العَطِيَّة والهِبَة والوصية؟
ج : ذكر أهل العلم مصطلحاً لتعريف الهبة والعطية والوصية ن فقالوا : إن الهبة ما كانت في حال من صحة العقل والبدن ، ولا تثبت إلا بالقبض ، أما العطية : فهي ما كانت في مرض الموت ن ولا تثبت إلا بالقبض ، وبشرط أن تكون قدر الثلث أو اقل ، وتستحق بالقبض قبل الموت أو بعده ، والوصية لا تستحق إلا بعد الموت ، بشرطين : ألا تكون لوارث ، وألا تزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة والله أعلم
رد السلام لمن يصلي؟
س : يسأل احدهم بأنه في صلاته أو في قراءته القرآن يسلِّم عليه احد إخوانه فهل يرد السلام وهو كذلك أم لا؟
ج : لا يخفى أن البداءة بالسلام سنّة وأن رده واجب ، والفرق بين السنّة والواجب : أن تارك السنَّة لا يعاقب على الترك ، وأما الواجب فتارة متوعَّد بالعقاب ، وقد ذكر الفقهاء – رحمهم الله – أن المصلي يرد على ن سلَّم عليه بالإشارة بيده أو إصبعه أو يومئ برأس ن وأما القاري القرآن فلا يظهر لي أن قراءته تمنعه وتعطيه عذراً في سقوط وجوب رد السلام ، فعليه رد السلام ثن يستأنف قراءته والله أعلم.
من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية