عبدالله الوهابي
29-06-2007, 01:02 PM
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " لا تنكح الأيِّمُ حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت "
تخريج الحديث
البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه
شرح الكلمات
الأيِّم : المرأة المفاوضة من زوجها وهو متعين هنا لمقابلتها للبكر.
تستأمر : أصل الأستئمار : طلب الأمر. فالمعنى : لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منها وأمرها به.
فقه الحديث
1 – النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك.
2 – النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها وذلك لغلبة الحياء عليها ، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب.
3 – لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفاً تاماً عن سنه وجماله ومكانته ونسبه وغناه وعمله ، وضد هذه الأشياء ، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها.
تخريج الحديث
البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه
شرح الكلمات
الأيِّم : المرأة المفاوضة من زوجها وهو متعين هنا لمقابلتها للبكر.
تستأمر : أصل الأستئمار : طلب الأمر. فالمعنى : لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منها وأمرها به.
فقه الحديث
1 – النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك.
2 – النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها وذلك لغلبة الحياء عليها ، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب.
3 – لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفاً تاماً عن سنه وجماله ومكانته ونسبه وغناه وعمله ، وضد هذه الأشياء ، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها.