المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضوابط الشرعية للمتاجرة في الأسهم


ذيب قحطان
16-05-2007, 02:02 PM
بقلم - لاحم الناصر

كنت أظن ان الضوابط الشرعية للمتاجرة في الأسهم معروفة لدى الغالبية لاسيما بعد حمى السوق التي أصابت الجميع إلى ان تلقيت اتصالا من أحد الإخوة ودار النقاش حول هذا الموضوع، وكيف أنني لم اكتب عن هذه الضوابط حتى الآن، فذكرت له وجهة نظري فقال لي يا أخي ان الغالبية العظمى من المتداولين يتداولون وفقا لقائم بأسهم الشركات التي يجوز تداولها بدون معرفة بالضوابط الشرعية التي بنيت عليها هذه القائمة. وحثني على الكتابة في هذا الموضوع والحقيقة ان المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة الحديثة تعتبر من الاجتهادات الفقهية المعاصرة التي اختلف فيها العلماء اختلافا بيناً، ولكنني لن أتحدث في هذه المسألة فليس هذا المقال مقامها كما أنني سأحصر كلامي عن الضوابط الشرعية للمتاجرة في أسهم الشركات التي اشتملت على عنصر محرم إما في جانب الاقتراض أو الاستثمار، وهي ما تسمى بالشركات المختلطة. والحقيقة ان هذه الشركات قد بلغ فيها الاختلاف مبلغا، فمنهم من حرم الاستثمار فيها بالكلية، ومنهم من أباحه بالكلية إذا كان غرض الشركة المساهمة واصل نشاطها مباحا.

ومنهم من وضع ضوابط إذا تحققت في الشركة جازت المتاجرة فيها، وان اختل احدها لم يجز ذلك وقد اختلف هؤلاء أيضا حول هذه الضوابط، وذلك لان القائلين بهذا القول بنوا قولهم بجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات على عموم البلوى ورفع الحرج، وان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وحيث ان هذه الضوابط وضعت وفقا لاجتهاد واضعيها فقد اختلفوا فيها اختلافا لا يخفى على متأمل، وذلك لاختلافهم في تقدير الحاجة ومقدار الحرج والتيسير على المتعاملين ونجمل هذه الضوابط فيما يلي:

أولا ً: ان يكون أصل نشاط الشركة مباحاً في الشريعة الإسلامية وقد منعت بعض الهيئات الشرعية المتاجرة في أسهم شركات الصناعات الحربية وشركات الأسلحة، وذلك لاعتبارات أخلاقية.

ثانياً: ان لا تزيد القروض الربوية على الشركة سواء طويلة أو قصيرة الأجل عن 33% على خلاف بينهم في احتساب هذه النسبة على متوسط القيمة السوقية للشركة أم على موجوداتها.

ثالثاً: ان لا تزيد الاستثمارات المحرمة لدى الشركة عن 33% على خلاف بينهم في النسبة وكيفية احتسابها هل هي على متوسط القيمة السوقية للشركة أم على موجوداتها. وقد قامت هيئة الراجحي بحذف هذا الضابط في آخر تعديل لها لهذه الضوابط وقد عللت ذلك بأن هذه الضوابط مبنية على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء. رابعاً: ان لا يزيد مجموع الديون للشركة والنقود لديها عن 33% على خلاف بينهم في النسبة وكيفية احتسابها هل هي على متوسط القيمة السوقية للشركة أم على موجوداتها ويوجد من الهيئات الشرعية ممن لم تقل بهذا الضابط منها هيئة مصرف الراجحي.

خامساً: ان لا يزيد مقدار الإيراد المحرم عن (5%) من إجمالي إيراد الشركة على خلاف بين الهيئات الشرعية في هذا الضابط كذلك.

وقد اتفق جميع القائلين بهذه الضوابط على وجوب تخلص مالك السهم من جميع الإيرادات المحرمة على سبيل التطهير، وذلك عند استحقاقها سواء وزعت على مالكي الأسهم أم لم توزع.

وهكذا نجد ان هذه الضوابط للاستثمار في الأسهم ليست محل اتفاق بين القائلين بها كما أنها قابلة للتعديل وإعادة النظر، فهي ليست من المسائل المستقرة فقهياً أو محل اتفاق بين العلماء القائلين بها، ولذا يجب ان لا تكون سببا للخلاف بين طلبة العلم أو اختلاف العامة ففي الأمر سعة ولله الحمد.

* نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط" الللندنية.


منقووووووووول

خالد العاصمي
17-05-2007, 04:27 AM
أبيض وجه ياذيبان وتسلم يمينك

عبدالله الوهابي
17-05-2007, 06:54 AM
أخي ذيب هذه فتوى خطيرة فهل أنت من مؤيدها أم لا
أخي الفاضل أنه من المعلوم شرعًا أن الله تعالى إذا حرم شيئًا أوجب اجتنابه كليًّا قليله وكثيره يدل لذلك قوله : - صلى الله عليه وسلم - : " ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه"، وأيضًا في المحرمات نهى عن اقترابها فضلاً عن فعلها قال تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم " " ولا تقربوا الزنى " ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه " من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

ففي هذا الحديث أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عدم الاقتراب من المحرم حذرًا من الوقوع فيه.
وعليه فالربا قليله وكثيره سواء في الحرمة يدل لذلك ما رواه أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية "، وفي رواية في الخطيئة "وبناء عليه كيف يجوز شراء أسهم شركة جزء منها ربا ولو كان قليلاً فقليل المحرم وكثيره سواء ؛ للحديث. وبالتالي فالشركة التي يمثل الربا فيها نسبة قليلة لا يجوز شراء أسهمها ؛ لأن السهم يشمل جميع أجزاء الشركة وتجويزه -ولو كان قليلاً- إقرار به ورضا وتعاطي للمحرم وهذا من المعلوم تحريمه.

ابن خضير
17-05-2007, 11:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ / ذيب قحطان شكرا لنقل الخبر

الاخ/ابن راشد استاذي شكرا لتوضيح وتصحيح الخبر المنقول

والله يحفظكم جميع

ذيب قحطان
17-05-2007, 12:52 PM
الاخ العزيز محتري السيل لاهنت ووجهك ابيض ياغالي ولاهنت على المرور ياذيبان

الاخ العزيز ابن رشد الصغير ارحب الله يحييك اما بالنسبة للفتوى فأنا لست صاحب علم فقهي ولكن اخي الكريم اقدر لك

حميتك وغيرتك على الدين واهله وبارك الله فيك اما ماتم طرحه في الموضوع فهو معروف عند العلماء وكما ذكر الكاتب

هناك من اجاز بضوابط وهناك من حرم بالجزئية او غيرها ولكن في نهاية المطاف الامر متروك للمسلم بأخذ اي من

الفتوى التي يشعر انها الاقرب للصحيح واشكرك جزيل الشكر على مداخلتك وتعليقك المميز.

الاخ العزيز ابن خضير الله لا يهينك على المرور والتعليق ياغالي.

سعد بن عبدالله
12-06-2007, 08:16 AM
الله يحفظنا من الحرام

ذيب قحطان
14-06-2007, 02:41 PM
ارحب يا سعد بن عبدالله لاهنت على المرور والله يحفظ الجميع من الوقوع في الحرام.