المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عليه الحرام والطلاق


ابو مبارك القحطاني
13-02-2007, 10:57 AM
العبارة نسمعها دائما من البعض يتلفظ بها دون أن يعي خطورة هذه الكلمة ,

يتلفظون بها رجولة وكرما وشهامة عند التوكيد على خبر أوعند دعوته لضيفه أو غيره

لكي يجيب دعوته وإذا لم يتلفظ بهذا اللفظ عندما يدعو أحدا للغداء أو العشاء

قيل عنه بأن عزيمته باردة وأنه لم يعزم فيضطر إلى هذه اليمين

وللأسف لا تجاب دعوته أو يحلف عليه الطرف الثاني بنفس الحلف

إنها والله مشكلة عظيمة لماذا نحن نتعامل بهذا التعامل متى نغير من هذه الموروثات

التي ورثناها عن الآباء والأجداد هل هي قرآن منزل لا يغير ولا يبدل ؟؟؟

اعلموا أن الحلف بالطلاق مكروه كراهة شديدة

وأما الحلف بالحرام فهو منكر من القول وزورا لا يحل التلفظ به
.
كيف تحرم ما أحل الله لك من زوجة أو غيرها وقد أباحها الله لك ؟

وأما حكم من حلف بهذا الحلف ثم لم يفي بيمينه فهل تطلق زوجته أو تحرم عليه

الجواب لا لأنه لم يرد الطلاق وإنما أراد توكيد اليمين فقط

فيكون حكمه أن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام إلا إذا كان لا يستطيع الإطعام

فبإمكانك أن تذهب إلى أحد اللجان الخيرية فتعطيهم عشرة دنانير ليطعموا عنك

وتخبرهم بأنها كفارة يمين ولا حرج عليك أن تأتي أهلك ولو قبل أن تدفع الكفارة

ولكن عليك الاستعجال بدفعها في أقرب وقت ممكن .


والله أعلم

عبدالله الوهابي
13-02-2007, 04:39 PM
أبو مبارك القحطاني
فإن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، ففي الحديث الصحيح : ( من كان حالفا فليحلف بالله ) ، كما أن الغضب مذموم ، وهو من الشيطان ، وعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان ، ويستحب له أن يتوضأ ليطفئ نار الغضب ، وليجلس ويهدأ ولا يترك العنان للسانه ينطق به ما لا تحمد عقباه .
والعلماء يرون أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا ، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء ، وكذلك فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الغضب إلى حد لا يدري معه الغاضب ما يقول.
أما إذا كان مجرد الحلف بالطلاق ، كأن يقول في أمر ما : على الطلاق ما فعلت كذا ، أو فعلت كذا ، فإن هذا لا يعد طلاقا إذا لم ينو الطلاق باتفاق الفقهاء ، مع أنه غير جائز للنهي عن الحلف بغير الله تعالى .
والله أعلم.

ابو مبارك القحطاني
13-02-2007, 05:27 PM
ارحب يابن رشد جزاك الله خير على التعقيب

اللهم يهدي شبابنا وشيبانا

اعرف اشخاص يقولون علي الطلاق في اليوم اكثر من عشرين من مره في الليوم

سواء ارد ان يعزم الضيوف او ارد ان يحلف او ارد ياخذ شي او يعطي شي

محمد الشايع
13-02-2007, 06:32 PM
الله يجزاك بالخير يا أبو مبارك


والله ان فيه ناس يطلقون فاليوم أكثر من مره حتى لأشياء بسيطة

بعدين من اللي سبق وأن طلق أمرأته بسبب حلفه بالطلاق ؟؟

مافيه أحد

بعدين بعض الناس الله يهديهم يقول للتأكيد (علي الطلاق من عيالي)

وقد يقابل طلبه بالرفض !!!

فأنا أتوقع ان فيه ناس مطلقين حريمهم من زمان وهم مايدرون


اللهم إهد ضال المسلمين

وأكرر شكري لأخي ابو مبارك على الموضوع

تحياتي

ابو اماني
14-02-2007, 01:16 AM
لايجوز الحلف بالتحريم كقوله : علي الحرام لأفعل . بالحرام لأفعلن كذا وكذا والحلف بالطلاق مكروه بصيغة علي الطلاق لأفعلن كذا ، أو إن فعلت كذا فأنت طالق .


وأما إن قال في حلفه بالطلاق ( بالطلاق لأفعلن كذا أو لا ) فذلك منكر لا يجوز لأنه من الحلف بغير الله عز وجل .
إذا يا عباد الله من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت واليمين الشرعية كما تعلمون هي وحده لا شريك له ، وصفتها أن يقول (والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا ) وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة ، من أسماء الله سبحانه الأخرى أو بصفة من صفاته كالرحمن الرحيم ومالك الملك .


وعلم الله ونحو ذلك فإن هذا جائز وهو الحلف المشروع الذي ورد في الشرع المطهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله " والذي نفسي بيده " ويقول في حلفه أيضا " يا مقلب القلوب " .
جعلني الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعين وثابتين ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .