المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة سوق المال تلزم القحطاني بإعادة مكاسبه في سوق الأسهم إلى حساب الهيئة


أبوسالم
15-12-2006, 10:54 PM
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة منها ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .
ومن المتوقع يثير استحواذ هيئة السوق المالية على مبلغ الغرامة وإيداعه في حسابها ردود فعل واسعة من المتعاملين خاصة الذي تضرروا من بيع او شراء أسهم الشركات في الواقعة التي ضبط فيها المخالف لنظام السوق خاصة أنها حاثة معروفة لدى الهيئة وموثقة لديها ولدى اللجنة ومعروف أسماء الأشخاص والمفترض ان يتم تعويض الأشخاص المتضررين كل حسب مقدار الضرر من خلال المبلغ السابق وهو الربح الذي جناه المضارب من حسابات المتضررين وهذا الإجراء التعويضي معمول به في الأسواق المتقدمة ومن غير المنطق أن تستحوذ الهيئة على هذا المبلغ الضخم ويترك المتضررون دون تعويض كون أموالهم في هذه الحالة نقلت شكلياً من حساب إلى حساب آخر وتركوا يغرقون في خسارتهم.

ويفترض ان تستقبل السوق مثل هذه القرارات بإيجابية كونها قرارات إصلاحية تعزز مستقبل السوق وتزيد الثقة فيه وفي مستقبله وتبعث على الاطمئنان والتفاؤل بجدية الهيئة في القضاء على ممارسات المضاربين السلبية التي تفقد الثقة في الأسواق المالية وتؤدي إلى هروب الأموال منها وجعلها بيئة غير صالحة للاستثمار.

وتضمن القرار إيقاع مجموعة من العقوبات على القحطاني وهي إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة (88.613.036) ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليونان وأربعمائة ألف ريال.

وطبقاً للإجراءات النظامية، فقد طلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت هيئة السوق المالية انها تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة فإنها تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين .

وأكدت حرصها على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.

وسبق ان أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا يقضي بإنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتي حددها النظام في وقت سابق حيث تعتبر هذه اللجنة هي الاولى في المملكة للنظر في النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وبين المستثمرين .وأعلنت الهيئة عن تعيين أعضاء غير متفرغين في اللجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بن عبد الله المرزوقي وعضوية المستشار الدكتور خالد بن حسن بانصر والمستشار سعود بن عبد الرحمن الشمري.

ونص قرار المجلس على أن تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الموافق 14261/18ه. وقد راعى مجلس الهيئة عند اختيار أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تمتعهم بالتخصص والخبرة في فقه المعاملات والأسواق المالية والقضايا التجارية والأوراق المالية وذلك حسبما نص عليه نظام السوق المالية

وتنص المادة التاسعة والخمسون من نظام السوق المالية على انه إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي:

- إنذار الشخص المعني.

- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.

- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.

- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.

- تعليق تداول الورقة المالية.

- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

- الحجز والتنفيذ على الممتلكات.

- المنع من السفر.

- المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

ويجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10.000) ريال وألا تزيد على مئة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.

اما المادة السابعة والخمسون فتنص على مايلي:

أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسئولا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسئولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.

- بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

اما المادة الرابعة والستون فتنص على انه يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.

اما المادة التاسعة والاربعون فتنص على انه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.


أتمنى من جميع الأخوة التفاعل مع الموضوع وابداء رأيهم في القرار بكل شفافيه
ولكم الشكر (( تحياتي ))

ابوتركي العبيدي
16-12-2006, 01:20 AM
لاهنت يابوسالم والله يعوض على المسلمين ، واسال الله العظيم ان لايجعل مصيبنا في ديننا ولايجعل الدنيا اكبر همنا ولامبلغ علمنا