المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لامات لك غالي..تنفعه كيف؟؟؟


عبدالله الغريب
17-08-2006, 03:26 AM
ومن باب طرح الأفكار وتبادلها..انصح بكتاب الروح لأبن القيم رحمه الله
صفحتين ثلاث يطرح فكرة ورأي وبعدها يطرح الرأي المخالف للرأي السابق ثم يذكر ترجيحه واسباب ترجيحه,,

متعه لاتُدانيها متعه..ترى به بناء الاراء والارتفاع بها وذكر الدلالات عليها و من ثُمَّ نقضها منطقيا أو تأكيدها ..

ومنها باب صغير عن هل الأعمال من الغير هل تصل للميت ام لا؟؟

يفصل به بين نظرتين

الاولى تقول أن ليس للانسن الاماسعى..
فسعي غيره لن يصل له..
والأخرى تقول سعي غيره يصل اليه..
وراجعوا الكتاب لتجدوا الحل مع متعة التنقل بين الاراء












أفضل ما يهدى للميت




قال ابن القيم :
قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه ،
فالعتق عنه ، والصدقة
أفضل من الصيام عنه ،
وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة،



ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ أفضل الصدقة سقي الماء ]
وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ،


وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ،


وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره.


وبالجملة : فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.






ولشيخنا العلامه ابن باز رحمه الله قوله:

الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين ، فإن هذه الأمور تنفعهم ،

وقد جاءت بها النصوص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له))

وقال الله سبحانه : {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم}- أي بعد الصحابة- {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[
فقد أثنى الله سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم ، وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث المذكور .




.......

سفير بني بشر
17-08-2006, 08:56 AM
جزيت خيرا ورحم الله اموات المسلمين

ابو سعد القحطاني
18-08-2006, 08:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الحبيب عبدالله الغريب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله سبحانه وتعالي ان يرفع منزلتك في الدارين .

اخي الغالي
كتاب ابن القيم كتاب مفيد يتناول الكاتب في هذه المسائل الاجابة على الأسئلة التي تحيّر المؤمن فيما يخص أرواح الأموات وتعلقها في مرحلة البرزخ، الى حين نشورها بإذن الله .

القول الأول :
يقول ان ليس للأنسان إلا ما سعى..
فسعي غيره لن يصل له... مثل قراءة القرآن .. النوافل .. الذكر..
ودليلهم قوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ) . النجم " 39 ".

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ) : " ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ، فأما الدعاء والصدقة ، فذاك مجمع على وصولها ومنصوصٌ من الشارع عليها " ا.هـ ( تفسير ابن كثير 4/ 258 ).

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه لله عن إهداء ثواب قراءة القرآن والصدقة للأم ، سواء كانت حية أم ميتة ، فأجاب :

" أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثوابها إلى الميت على قولين لأهل العلم ، والأرجح أنها لا تصل لعدم الدليل ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتي مُتْن في حياته عليه الصلاة والسلام ، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما علمنا ، فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لهم ، وهكذا التطوع بالصوم عنهم ؛ لأن ذلك كله لا دليل عليه ، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم شرعيته . أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين ، وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت بإجماع المسلمين ، فالحي لا شك أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء ، فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه ، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم ، وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك ، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: " حجي عنه" وجاءه رجل آخر فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ قال : " حج عن أبيك واعتمر" فهذا يدل على أن الحج عن الميت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز ، فالصدقة والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه، وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم ، وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته ، ولأحاديثٍ أخرى في المعنى ، لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا إطعام ؛ لكونه معذورا اهـ . "مجموع فتاوى ومقالات الشيح ابن باز" (4/348) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر ؟ فأجاب : يجوز أن يتصدق الشخص بالمال وينويها لأبيه وأمه وأخيه ، ومن شاء من المسلمين ، لأن الأجر كثير ، فالصدقة إذا كانت خالصة لله تعالى ومن كسب طيب تضاعف أضعافاً كثيرة ، كما قال اله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/261.

وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته " اهـ . "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/249) .

ومنها .. * قراءة الفاتحة، ويس وغيرهما:
قراءة الفاتحة للموتى وقراءة «يس» على المقابر وقراءة «قل هو الله أحد» إحدى عشر مرة من البدع (أحكام الجنائز للألباني 325).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا تشرع قراءة «يس» ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا غير الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه الراشدون، كل ذلك بدعة» (فتاوى إسلامية 1/52).
وقال الشيخ ابن عثيمين: «قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة، وعلى هذا فلا تقرأ، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على ثبوتها، وأنها من شرع الله عز وجل» (فتاوى إسلامية 2/52).

القول الثاني :
سعي غيره يصل اليه ... مادل عليه من الكتاب والسنه..
الصلاة عليه:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل مسلم يموت، فيقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه » . وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعوا فيه » (رواهما مسلم، وغيره).
الصدقة عن الميت:
عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ـ ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها» (رواه البخاري، ومسلم).

قال الإمام النووي: «الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، فإذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه، أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه، ودعائهم له عند قبره» (مجموع الفتاوى 24/367) بتصرف.

الحج عن الميت:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي قالت: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين، أكنتِ قاضيته عنها؟ أُقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (رواه البخاري، ومسلم).



هذا ما اجتهد فيه إن كان صواباً فمن الله وان كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان .



فداك نفسي وابي وامي وقبيلتي والناس اجمعين يارسول الله.
اخوك ابومصعب