تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الخبـــــــــــــــر..
المشاركات: 1,298
قواعد انتخابات اللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه..
إنجاز قواعد انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وإعلانها قريبا
الانتخاب لكل عضو في الجمعية العمومية والترشيح لكل من بلغ 30 عاما
اجتماع سابق للأمير سلطان بن فهد بمسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب
من المنتظر أن تعلن الرئاسة العامة لرعاية الشباب قريبا قواعد انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية.
وحددت قواعد الانتخابات التي أنجزتها اللجنة المختصة - واطلعت " الوطن" على المسودة النهائية لها - أن الرئيس يحدد بقرار منه موعد الاقتراع على ألا تزيد الفترة الزمنية للانتخابات من بداية الفترة الانتخابية وحتى موعد الاقتراع عن 60 يوما وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويتمتع بحق الانتخاب كل عضو في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية أو الاتحادات الرياضية متى مضى على عضويته 12 شهرا في الموعد المحدد للاقتراع.
وتجري انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بـ30 يوماً على الأقل.
ووفقا للمرسوم الملكي فإن الانتخابات ستكون نصفية ( نصف الأعضاء والنصف الآخر بالتعيين).
ولن يتمكن العاملون في الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك العسكريون إلا بإذن، وأيضا اللاعبون والمدربون والحكام غير المعتزلين.
وبالنسبة للترشح لمجالس الاتحادات الرياضية أو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أعطت لائحة قواعد الانتخابات الحق بذلك لكل شخص طبيعي عضو في الجمعية العمومية بصفته الشخصية أو ممثلا عن أحد الأعضاء الاعتباريين إذا توفرت شروط حددتها اللائحة وهي:
أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة في الموعد المحدد للاقتراع، وأن يكون حاملا شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون ممن مارسوا لعبة أو شاركوا في نشاط رياضي، ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأشارت اللائحة إلى عدم نظامية ترشح أي شخص لعضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد.
ويحق للمرشح أن يختار وكيلا عنه من بين الناخبين لحضور عملية الفرز، ويقدم اسمه قبل 5 أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
و لا يجوز له تلقي أي شكل من أشكال الدعم المادي من أي شخص أو جهة.
وفيما يتعلق بالحملات الانتخابية، أعطت اللائحة للمرشح الحق في التعريف بنفسه للناخبين منفردا ولا يجوز له الاتفاق مع مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (أي إن النظام منع إنشاء القوائم الانتخابية).
ويحق للمرشحين والناخبين التظلم إلى لجنة الطعون والتظلمات التي ستشكل قبل 60 يوماً من موعد الاقتراع.
وتنظر في طلبات الطعن والتظلمات المقدمة خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها.
وشددت اللائحة على أن تعلن القائمة الأولية بالمرشحين خلال 10 أيام من تاريخ فترة الترشيح، والقائمة النهائية قبل 10 أيام من موعد الاقتراع.
ويشكل الرئيس العام لرعاية الشباب للإشراف على الانتخابات كل فترة انتخابية لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخابات والفرز، تكون مرتبطة باللجنة العامة على أن يترأسها مستشار نظامي وعضوية اثنين.
وتنهي اللجنة فرز أصوات الناخبين خلال 24 ساعة من إنهاء عملية الاقتراع، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح، تعيد اللجنة التصويت على المرشحين، وفي حالة التساوي تجرى القرعة، وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، على أن تعلن اللجنة العامة للانتخابات أسماء المرشحين الفائزين في مقر اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الرياضي.
ووفقا للائحة التنفيذية الموحدة للاتحادات الرياضية التي أنجزتها اللجنة المختصة فإن الجمعية العمومية تتكون لأي إتحاد من مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت، والأعضاء السعوديين في مجالس إدارات الاتحادات العربية والآسيوية والدولية ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات فقط، ومندوب واحد من كل ناد عضو (منتسب باللعبة).
ويمكن لمجلس إدارة الاتحاد تكوين لجان في مختلف مناطق المملكة، لمساعدته في تسيير أعماله، ويشترط لذلك تواجد عدد كاف من الأندية في تلك المنطقة وما جاورها.
قواعد انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية
اعتمدت هذه القواعد بموجب قرار الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (4095) وتاريخ 4/4/1428 المبني على المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 19/10/1407 وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1407 والأمر السامي الكريم رقم (1595/م ب) وتاريخ 3/2/1426.
الفصل الأول
تعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - في تطبيق أحكام هذه القواعد - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
الرئيس: الرئيس العام لرعاية الشباب.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أو في أي من الاتحادات الرياضية.
المجلس: مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أو أي من الاتحادات الرياضية.
النادي: أي ناد مرخص وفق لوائح الأندية المنتسبة للاتحاد.
الفترة الانتخابية: المدة الزمنية التي تستغرقها انتخابات اللجنة الأولمبية أو أي من الاتحادات الرياضية.
الناخب: كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد.
المرشح: كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد.
قائمة المرشحين: قائمة تضم أسماء المرشحين لانتخابات أعضاء المجلس.
اللجنة العامة: اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجلس التي تتولى تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
لجنة الانتخاب والفرز: اللجنة المسؤولة عن تسجيل المرشحين والإشراف على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات.
لجنة الطعون والتظلمات: لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقيق فيها والبت فيها.
الاقتراع: إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك.
ورقة الاقتراع: ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين.
موعد الاقتراع: التاريخ المحدد بقرار من الرئيس لإجراء الاقتراع.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة الثانية:
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات وفقاً للأنظمة الدولية تبدأ من تاريخ صدور قرار الرئيس بتشكيله على ألا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات.
المادة الثالثة:
يحدد الرئيس عدد أعضاء المجلس بقرار منه بما يتناسب مع حجم ونشاط كل اتحاد رياضي ليتم انتخاب نصفهم بالاقتراع السري.
المادة الرابعة:
يحدد الرئيس بقرار منه موعد الاقتراع، على ألا تزيد المدة الزمنية بين بداية الفترة الانتخابية وموعد الاقتراع عن ستين يوماً، وينشر القرار في الصحيفة الرسمية وفي مقر اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الرياضي، ويبلغ به أعضاء الجمعية العمومية.
المادة الخامسة:
تجري انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وفق برنامج زمني يصدر بقرار من الرئيس.
المادة السادسة:
تجري انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة السابعة:
يتمتع كل عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية بحق الانتخاب متى مضى على عضويته اثنا عشر شهراً في الموعد المحدد للاقتراع.
المادة الثامنة:
لا يجوز للفئات التالية الترشح لعضوية المجلس:
1- العاملين في الرئاسة أو في اللجنة الأولمبية أو في الاتحادات الرياضية.
2- العسكريين إلا بإذن مسبق من مراجعهم.
3- اللاعبين والمدربين والحكام غير المعتزلين.
المادة التاسعة:
لا يجوز لأي شخص الترشح لعضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي واحد.
الفصل الثالث
الإشراف على الانتخابات
المادة العاشرة:
يشكل الرئيس في كل فترة انتخابية لجنة عامة للانتخابات تسمى (اللجنة العامة للانتخابات) من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الحادية عشرة:
تتولى اللجنة العامة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها ويكون لها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها وصلاحيتها ما يلي:
1 ـ تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على تنفيذ الانتخابات وتحديد اختصاصاتها وتفويضها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة لها.
2 ـ تحديد مراكز الاقتراع والنطاق الجغرافي لها.
3 ـ إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية ونماذج العمل للعملية الانتخابية.
4 ـ توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم وواجباتهم.
5 ـ وضع الإرشادات اللازمة لتنظيم الانتخابات.
6 ـ نشر القوائم الأولية للمرشحين.
7 ـ اعتماد القوائم النهائية للمرشحين.
8 ـ اعتماد صناديق الاقتراع.
9 ـ متابعة نشاطات المرشحين ومنع التجاوزات والمخالفات.
10 ـ دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين والناخبين والبت فيها.
المادة الثانية عشرة:
يشكل الرئيس في كل فترة انتخابية لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الانتخابات والفرز) ترتبط باللجنة العامة تكون برئاسة مستشار نظامي وعضوية اثنين على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الثالثة عشرة:
تتولى لجنة الانتخاب والفرز الإشراف على تسجيل المرشحين والاقتراع وفرز الأصوات وعدها ولها دون يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها وصلاحيتها ما يلي:
1 ـ تسجيل المرشحين.
2 ـ إعداد القوائم الأولية للمرشحين ورفعها إلى اللجنة العامة.
3 ـ الإشراف على عملية الاقتراع وإعداد محضر بانتهاء الاقتراع.
4 ـ فرز الأصوات وعدها وإعداد محضر بانتهاء الاقتراع.
5 ـ رفع نتائج الانتخابات إلى اللجنة العامة.
الفصل الرابع:
تسجيل المرشحين
المادة الرابعة عشرة:
لكل شخص طبيعي عضو في الجمعية العمومية بصفته الشخصية أو ممثلاً عن أحد الأعضاء الاعتباريين ترشيح نفسه لانتخابات المجلس إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون سعودي الجنسية.
2 ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة في الموعد المحدد للاقتراع.
3 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
4 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5 ـ أن يكون ممن مارسوا في نشاط اللعبة أو شاركوا في نشاط رياضي.
المادة الخامسة عشرة:
يقدم الترشيح إلى لجنة الانتخاب والفرز وفقاً للنموذج المعتمد لذلك خلال فترة الترشيح المحددة في المادة 4 من هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة:
تقيد لجنة الانتخابات والفرز الترشيحات مرتبة حسب تواريخ ورودها وتعد قائمة أولية بالمرشحين وترفعها للجنة العامة ليتم إعلانها في مقر اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الرياضي خلال عشرة أيام من تاريخ فترة الترشيح.
المادة السابعة عشرة:
يحق للمرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين الناخبين لحضور عملية الفرز وعليه أن يقدم إلى لجنة الانتخابات والفرز كتابة اسم وكيله قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
المادة الثامنة عشرة:
على كل مرشح يرغب في التنازل عن الترشيح تعبئة النموذج الخاص بذلك قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاقتراع وتقديمه إلى لجنة الانتخاب والفرز.
المادة التاسعة عشرة:
تعلن اللجنة العامة القائمة النهائية للمرشحين في مقر اللجنة الأولمبية السعودية أو الاتحاد الرياضي قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع.
الفصل الخامس:
الاقتراع:
المادة العشرون:
تقوم لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع بالتأكد من خلو صناديق الاقتراع ثم قفلها وختمها ووضعها في المكان المخصص للاقتراع.
المادة الحادية والعشرون:
على لجنة الانتخاب والفرز التأكد من شخصية الناخب ثم تسليمه ورقة الاقتراع وعليه أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل القاعة وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع.
المادة الثانية والعشرون:
يدلي الناخبون بأصواتهم في اليوم المحدد للاقتراع لانتخاب مرشحيهم لعضوية المجلس بما لا يتجاوز أو يقل عن العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل مجلس.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة عدم استطاعة الناخب إثبات اختياره بنفسه في ورقة الاقتراع بسبب تقتنع به اللجنة يبديه شفهياً للجنة الانتخاب والفرز وتقوم بإثبات رأيه في ورقة الاقتراع ثم تودعها في الصندوق.
المادة الرابعة والعشرون:
تعد أوراق الاقتراع المتضمنة ترشيح عدد يتجاوز أو يقل عن العدد المحدد للأعضاء أو التي تتضمن إشارة أو دلالة على شخصية الناخب باطلة.
المادة الخامسة والعشرون:
تبدأ عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء، ويجب على لجنة الانتخاب والفرز إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية، ووقت انتهائها، بموجب محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
المادة السادسة والعشرون:
تقفل مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء وفي حالة وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم داخل مركز الاقتراع بعد قفله، تستمر عملية الاقتراع حتى يدلوا بأصواتهم.
المادة السابعة والعشرون:
إذا حالت ظروف قهرية دون حضور ممثل الاتحاد أو النادي يجوز للاتحاد أو النادي تفويض غيره من أعضاء الجمعية العمومية بموجب تفويض معتمد قبل اجتماع الجمعية العمومية وبموعد أقصاه أربع وعشرون ساعة.
المادة الثامنة والعشرون:
توقف إجراءات الانتخابات في الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس وفي هذه الحالة يعتبرون فائزين بالتزكية.
2- إذا لم يترشح أحد أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم لعضوية المجلس وفي هذه الحالة يعين الرئيس أعضاء المجلس أو من يلزم لإكمال العدد المطلوب.
ويجب في كلتا الحالتين تحريز محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.
الفصل السادس
الفرز وإعلان النتائج
المادة التاسعة والعشرون:
تنهي لجنة الانتخاب والفرز أصوات الناخبين وعدها خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية فرز الأصوات وعدها.
المادة الثلاثون:
تعد لجنة الانتخاب والفرز محضرا يتضمن أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم موقعا من جميع أعضائها ويرفع إلى اللجنة العامة تمهيدا لرفعها للرئيس لاعتماده.
المادة الحادية والثلاثون:
عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس وكان يتعين اختيار بعضهم، تعيد لجنة الانتخاب والفرز التصويت على المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم.
المادة الثانية والثلاثون:
تعلن اللجنة العامة أسماء المرشحين الفائزين في مقر اللجنة الأولمبية السعودية أو الاتحاد الرياضي.
المادة الثالثة والثلاثون:
في حالة شغور مقعد العضو المنتخب يصدر الرئيس قرارا بضم المرشح التالي للأعضاء الفائزين في الانتخابات إن وجد فإن لم يوجد مرشح حائز على الأصوات يعين الرئيس بديلا له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
الفصل السابع
الطعون والتظلمات
المادة الرابعة والثلاثون:
تشكل لجنة بقرار من رئيس اللجنة تسمى لجنة الطعون والتظلمات قبل 60 يوما من موعد الاقتراع برئاسة مستشار نظامي وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الخامسة والثلاثون:
تختص لجنة الطعون والتظلمات بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون خلال المدد النظامية والتحقق منها والفصل فيها بعد سماع أقوال من ترى لزوما سماع أقواله.
المادة السادسة والثلاثون:
تنظر لجنة الطعون والتظلمات في الطعون والتظلمات المقدمة إليها من الناخبين أو المرشحين خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها.
المادة السابعة والثلاثون:
للجنة الطعون والتظلمات إصدار قرار استبعاد أي ناخب أو مرشح أو تقرير بطلان فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع عند الاقتضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل ناخب أو مرشح أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات من القرارات الصادرة في حقه وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار وله أن يطعن في أي من المرشحين خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القائمة الأولية بأسمائهم.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز التظلم من قرارات لجنة الطعون والتظلمات أمام الرئيس خلال 5أيام من تاريخ صدورها ويعد قرار الرئيس نهائيا.
المادة الأربعون:
لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال 5 أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين إبطال انتخاب أي منهم.
المادية الحادية والأربعون:
تقدم الطعون والتظلمات مكتوبة ومسببة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة الثانية والأربعون:
يحق للمرشح التعريف بنفسه للناخبين منفردا ولا يجوز له الاتفاق مع مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الثالثة والأربعون:
يجب على المرشح احترام النظام العام والتقاليد في المملكة العربية السعودية والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والنزاعات ويجب عليه عدم تضمين برنامجه وعودا تتجاوز الدور المطلوب منه كعضو في المجلس كما يجب عليه عدم الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يجوز لأي مرشح تلقي أي شكل من أشكال الدعم المادي من أي شخص أو جهة.
المادة الخامسة والأربعون:
تبدأ الفترة المحددة للمرشحين للتعريف بأنفسهم وبرامجهم للناخبين بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع.
المادة السادسة والأربعون:
يعد رئيس كل لجنة هو المسؤول الأول عن حفظ النظام في مجال اختصاصه وله في سبيل ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات المختصة.
المادة السابعة والأربعون:
كل ما لم يرد له حكم خاص في هذه القواعد يرجع فيه إلى الرئيس.
تشكيل ومدة مجلس الإدارة وفقاً للائحة الموحدة للاتحادات الرياضية
1 ـ يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من قبل ممثلي الأندية المنتسبة للاتحاد وفق قواعد انتخابات مجالس إدارات اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية.
يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
أ ـ أن يكون سعودي الجنسية.
ب ـ أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
ج ـ أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
هـ ـ أن يكون ممن مارسوا في نشاط اللعبة أو شاركوا في نشاط رياضي.
ـ ألا يكون حكما أو مدربا أو لاعبا مسجلا ومعتمدا في سجلات الاتحاد.
ـ ينتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع لمجلس الإدارة نائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ويفضل أن يكون الأمين العام متفرغا وأن يكون الأمين العام وأمين الصندوق من المقيمين في مقر الاتحاد.
ـ لا يجوز لأي عضو الجمع بين منصبين في مجلس الإدارة.
ـ يعتبر أعضاء مجالس إدارة الاتحادات العربية والآسيوية والدولية أعضاء شرف في مجلس إدارات الاتحادات كل في لعبته، ويدعون لحضور اجتماعات المجلس.
ـ يصدر قرار من الرئيس العام باعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد.
مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات
أ ـ يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في مقر الاتحاد ويجوز له الاجتماع خارج مقره كل ما لزم الأمر ويجتمع اجتماعا غير عادي في أي وقت بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل.
ب ـ يجب تزويد الجهة المختصة بالرئاسة واللجنة الأولمبية بنسخة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
ج ـ يجب ألا تتجاوز اجتماعات مجلس الإدارة اثني عشر اجتماعا خلال السنة الواحدة.
يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحاضرين. وتصدر القرارات بالأغلبية لأصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر أو ستة اجتماعات متفرقة اعتبر مستقيلا حكما خلال فترة المجلس.
خلو المركز أو الاستقالة
أ ـ إذا خلا مركز الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس أعماله حتى يسمي الرئيس العام رئيسا آخر يكمل المدة المتبقية لمجلس الإدارة.
ب ـ إذا خلا مركز أحد الأعضاء "غير الرئيس" وكانت المدة المتبقية لمجلس الإدارة أقل من ستة أشهر فيكمل المجلس مدته دون اختيار بديل. أما إذا كانت المدة تزيد على ستة أشهر فيجري اختيار البديل بنفس الطريقة التي اختير بها سلفه. وإذا تعذر ذلك يعين البديل من قبل الرئيس العام.
ـ إذا استقالت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان يتوجب على الأعضاء المستقيلين الاستمرار في العمل حتى يكلف الرئيس العام باكتمال المجلس للمدة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية.
إلغاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المعاونة
تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المعاونة في الأحوال التالية:
أ ـ الوفاة أو الاستقالة.
ب ـ إذا فقد العضو أهليته الشرعية أو صدر بحقه قرار تأديبي.
ج ـ إذا ارتكب العضو أعمالاً تسيء إلى سمعة الاتحاد.
د ـ إذا قام العضو بأي تجاوزات تخالف اللوائح والتعليمات العامة.
هـ ـ انسحاب النادي الذي يمثله من أنشطة الاتحاد.
و ـ بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الرئيس العام وبناء على توصية من مجلس الإدارة.
ز ـ بالنسبة لأعضاء اللجان المعاونة بقرار من مجلس الإدارة.
منقول..
__________________