عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2004, 11:02 PM
  #2
عبيدي الدمام/ابوزياد
عضو فضي
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 1,088
عبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really niceعبيدي الدمام/ابوزياد is just really nice
افتراضي تابع الموضوع ..

صيام الحامل والمرضع



السؤال

قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لمؤلفه [سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد ]أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما ، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً

المفتى

فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

الفتوى

لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح، أما الاشتراط المذكور وهو: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال [إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع ]، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى [فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها

خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة
عبيدي الدمام/ابوزياد غير متواجد حالياً