عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2005, 04:47 AM
  #1
عبدالله الغريب
عضو
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 59
عبدالله الغريب is on a distinguished road
افتراضي معكم ومع ابن باز رحمه الله...حلقات قصيرة مختصرة ..لابد ان سؤالا يهمك

قراءة القرآن على غير طهارة
س : هذه رسالة وردتنا من السائل : ع . و . م - من الأردن يقول في رسالته : أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا ، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر ، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة ؟ أفيدوني أفادكم الله .



ج : يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة ، فيجوز لهما أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات؛ لعموم الأدلة ، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل ، قال علي رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أما الجنب فلا ولا آية
فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل ، وأما الحائض والنفساء فلهما : أن تقرآ - أي : عن ظهر قلب - في أصح قولي العلماء



هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء


س : سؤال من : ع . ع . ج - من أبها : هل يغني الغسل عن الوضوء ، سواء كان غسل جناية أو غيره ، بمعنى : أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟


ج : إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .
أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة .



حكم من لا يصلي إلا نادرا
س : أحد أقربائي لا يصلي وهو رجل كبير في السن ، وقد نصحته ونصحه كثير من الناس ، ولكنه متهاون جدا في الصلاة ولا يصلي إلا نادرا ، وأحيانا لا يصلي إلا في رمضان أو الجمع فقط ، فكيف تكون معاملتي معه؟ وهل أسلم عليه إذا وجدته في مجلس ، أم أقتطعه؟ أفيدوني حفظكم الله .


ج : ترك الصلاة عمدا كفر أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
والواجب نصيحة المذكور ، وبيان حكم الشرع له ، ومتى أصر على ترك الصلاة وجب هجره ، وترك السلام عليه ، وعدم إجابة دعوته ، ورفع أمره لولي الأمر ليستتاب ، فإن تاب وإلا وجب قتله؛ لقوله تعالى : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
فدل ذلك على أن من لم يقم - الصلاة لا يخلى سبيله . والأدلة في هذا كثيرة



إذا خرج الدم من أنف المصلي فما الحكم
س : سائلة تقول : ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو يصلي



ج : إذا كان قليلا عفي عنه ، وأزاله بمنديل ونحوه ، وإن كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه ، وشرع له إعادة الوضوء؛ خروجا من خلاف العلماء ، ثم يستأنف الصلاة من أولها ، كما لو أحدث حدثا مجمعا عليه أثناء الصلاة كخروج الريح والبول ، فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد الصلاة .
والله ولي التوفيق .


صلاة المنفرد خلف الصف لاتجوز
ج : من صلى خلف الصف لا صلاة له . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فالصلاة غير صحيحة وعليك أن تعيدها ، وقد ثبت عنه صلى الله علي وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الإمام عن يمينه ، أما أن تصلي وحدك خلف الصف فلا ، وبالله التوفيق



حكم البول واقفا
سؤال : هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا ، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك ؟
الجواب : لا حرج في البول قائما ،لاسيما عند الحاجة إليه ، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ، ولا يناله شيء من رشاش البول ، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته ، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأستر للعورة ، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول


حكم الوضوء داخل الحمام
س : ما حكم من يتوضأ داخل الحمام ، وهل يجوز وضوءه؟
ج : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول : ( بسم الله ) ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمى ويكمل وضوءه .
وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو : محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج . أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول ، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة .




حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثم أكمل الوضوء
س : الأخ : و . م . ب - من الرياض يقول في سؤاله : وأنا أتوضأ للصلاة نسيت غسل وجهي وغسلت يدي ثم تذكرت ذلك فغسلت وجهي ثم يدي ثم أكملت الوضوء ، فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : ليس عليك شيء فذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء ، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء ، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة . والله ولي التوفيق




وقت صلاة الضحى
س : إنني أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الفجر ، أي بعد شروق الشمس مباشرة ، وأحيانا أصليها قبل الظهر ، فهل هذا صحيح ؟

ج : صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح ، إلى وقوف الشمس قبل الزوال .
والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر ، وهذه صلاة الأوابين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أخرجه مسلم في صحيحه ، والفصال أولاد الإبل ، ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء ، وهي حرارة الشمس .
ومن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس ، ومن صلاها بعد اشتداد الشمس قبل دخول صلاة الظهر فلا بأس ، لأن الأمر في هذا موسع فيه بحمد الله .
والمهم المحافظة والعناية بها ، فإن كان الإنسان ينشغل عنها في آخر الوقت ويخشى أن لا يصليها بادر بها في أول الوقت حتى يدرك فضلها ، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى ، وقال عليه الصلاة والسلام : يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى . خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه .
وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين ، وأن لهما شانا عظيما ، وإذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس ، ولكن أقل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى .




أحكام جمع وقصر الصلاة
إمامة المسافر بالمقيم والعكس


س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها ؟

ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء .
لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم . إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق على صحته





حكم قول : ( ما تستاهل ) أو : ( والله ما تستاهل )
س : الأخ : أ . ع . ح- من الرياض يقول في سؤاله : بعض الأشخاص عندما يعود أحد المرضى يقول له : ما تستاهل ، كأنه بهذا يعترض على إرادة الله ، أو بعض الأشخاص عندما يسمع أن فلانا من الناس مريض يقول : والله ما يستاهل ، نرجو من سماحة الشيخ بيان جواز قول هذه الكلمة من عدمه . جزاكم الله خيرا .
ج : هذا اللفظ لا يجوز . لأنه اعتراض على الله سبحانه ، وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده ، وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض ، ومن غنى وفقر وغير ذلك . وإنما المشروع أن يقول : عافاه الله وشفاه الله ، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة .
وفق الله المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه ، إنه خير مسئول
عبدالله الغريب غير متواجد حالياً