عرض مشاركة واحدة
قديم 07-11-2006, 09:34 PM
  #1
نسناس
عضو فضي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,429
نسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond reputeنسناس has a reputation beyond repute
افتراضي الفتوى الذهبية ... في حقيقة الأحكام القبلية !!!


الفتوى الذهبية
في حقيقة الأحكام القبلية


==========

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
فتوى رقم ( 23211 )
في 19-2-1426هـ


السـؤال :

ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ،

بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة .

ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ،

ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل ) ،

حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ،

ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك .

علما ان الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ،

أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم .

ومما ينبغي الإشارة إليه ان أطراف الخصومة لا يرون ان ما يقومون به حكم ،

بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور .

ومما يتخلل هذا الأحكام ،

الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ،

ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي .

كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ،

حيث يُحلّف أقارب الجاني :

( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... الخ )

كما يتخللها ما يعرف بالغرم ،

فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه .

كما يتخللها القبلاء ،

وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم .

ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات

لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس .


===========

الجـواب :

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ،

كالثـارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ،

كل هذه ليست أحكاما شرعية ،

وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ،

ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ،


لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا ان نتحاكم إليه ،

وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ،

ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ،

بل الواجب عليهم ان يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ،

وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44

وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45

وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47

وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65

والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان - عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو
عبد الله بن محمد المطلق - عضو
عبد الله بن علي الركبان - عضو
احمد بن علي سير المباركي - عضو
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة نسناس ; 07-11-2006 الساعة 09:44 PM
نسناس غير متواجد حالياً